قال المازري: قيل: هذا الغسل تعبد؛ لذكر العدد ثلاثاً، والنظافة لا تتوقف على ذكر العدد، والحجة على أن الغسل من ولوغ الكلب تعبد.
وقيل: معلل بالنظافة لا التعبد (٣)؛ لقوله ﵇:«لَا يَدْرِي أَيْنِ بَاتَتْ يَدُهُ»(٤)، [إشارة](٥) إلى حصول الأوساخ في اليد لجولانها.
وفائدة الخلاف: أمره بالغسل إذا كانت يده نظيفة، وأحدث في أثناء وضوئه، وإن قلنا بالتعبد يعيد وإلا فلا (٦).
وقال ابن حبيب: العلة أن يقال ما يستتر من نجاسة خرجت لا يَعْلَمُ [بها](٧)(٨).
= على اليمين فالصحيح أنه لا يلحق بدرجة الفضائل؛ لأنه لم يرد أمر بذلك، وقد لا يتيسر في كل الأواني. (١/ ٢٢١). (١) لفظة (يده) زيادة يستلزمها تمام سياق الحديث. (٢) أخرجه من حديث أبي هريرة: البخاري في «صحيحه» رقم (١٦٢)، ومسلم في «صحيحه» رقم (٥٦٠). (٣) في الأصل: (لا تعبد)، والأقرب ما أثبت. (٤) سبق تخريجه قريباً. (٥) ما بين المعقوفتين غير مقروء في الأصل، وما أثبت أقرب وأصوب. (٦) انظر: «شرح التلقين» (١/ ١٥٧)، و «المعلم» (١/ ٣٥٩). (٧) زيادة توافق كلام ابن حبيب في «النوادر» (١/١٦)، وهو بنحوه في المنتقى (١/ ٨٩). (٨) «النوادر» (١/١٦).