للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختلف في غير ذلك:

وقال ابن القصار: السرة والركبتان ليس من العورة (١).

وقاله العراقيون منا (٢)، و (ش) (٣)، وابن حنبل، وهو ظاهر الجلاب.

وقال (ح): [السرة] (٤) ليست من العورة؛ بخلاف الركبة (٥).

وقال داود: السوأتان فقط، وروي عن ابن حنبل، لما في الصحيحين: أن رسول الله غزا خيبر، فصلينا عندها صلاة [الغداة] (٦)، ورأيت رسول الله في زقاق خيبر، وقد وقع الإزار عن فخذه حتى إني أنظر [إلى] (٧) بياض فخذه (٨).

لنا: ما في أبي داود عن جَرهَد أنه قال: [جلس] (٩) النبي عندنا وفخذي مكشوفة، فقال لي : أما علمت أن الفخذ عورة (١٠)، وصححه الدارقطني (١١).

وفي أبي داود: عن علي ، أنَّ رسول الله قال له: لا تكشف فخذك،


(١) «عيون الأدلة» (٤/ ٤٠١).
(٢) انظر: «المعونة» (١/ ١٦٤)، و «الإشراف» (١/ ٣٠٠).
(٣) انظر: «الأم» (٢/ ١٩٩)، و «المجموع» (٤/ ٢٥٢).
(٤) في الأصل: (السرة والركبة)، والصحيح ما أثبت، وانظر: «التذكرة» (٢/ ٢٥٤).
(٥) انظر: «شرح فتح القدير» (١/ ٢٦٤).
(٦) في الأصل: (العصر)، والمثبت لفظ البخاري رقم (٣٧١)، و «التذكرة» (٢/ ٢٥٤).
(٧) زيادة ثبتت في رواية الحديث.
(٨) ذكره القرافي هنا بمعناه مختصراً، وقد أخرجه مطولاً من حديث أنس: البخاري في «صحيحه» رقم (٣٧١)، ومسلم في «صحيحه» رقم (٣٤٩٧).
(٩) في الأصل: (قال)، والمثبت لفظ «أبي داود».
(١٠) أخرجه أبو داود في «سننه» رقم (٤٠١٤).
(١١) انظر: «سنن الدارقطني» (١/ ٤١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>