وقال ابن القصار: السرة والركبتان ليس من العورة (١).
وقاله العراقيون منا (٢)، و (ش)(٣)، وابن حنبل، وهو ظاهر الجلاب.
وقال (ح): [السرة](٤) ليست من العورة؛ بخلاف الركبة (٥).
وقال داود: السوأتان فقط، وروي عن ابن حنبل، لما في الصحيحين: أن رسول الله ﷺ غزا خيبر، فصلينا عندها صلاة [الغداة](٦)، ورأيت رسول الله ﷺ في زقاق خيبر، وقد وقع الإزار عن فخذه حتى إني أنظر [إلى](٧) بياض فخذه ﷺ(٨).
لنا: ما في أبي داود عن جَرهَد أنه قال: [جلس](٩) النبي ﷺ عندنا وفخذي مكشوفة، فقال لي ﵇: أما علمت أن الفخذ عورة (١٠)، وصححه الدارقطني (١١).
وفي أبي داود: عن علي ﵁، أنَّ رسول الله ﷺ قال له: لا تكشف فخذك،
(١) «عيون الأدلة» (٤/ ٤٠١). (٢) انظر: «المعونة» (١/ ١٦٤)، و «الإشراف» (١/ ٣٠٠). (٣) انظر: «الأم» (٢/ ١٩٩)، و «المجموع» (٤/ ٢٥٢). (٤) في الأصل: (السرة والركبة)، والصحيح ما أثبت، وانظر: «التذكرة» (٢/ ٢٥٤). (٥) انظر: «شرح فتح القدير» (١/ ٢٦٤). (٦) في الأصل: (العصر)، والمثبت لفظ البخاري رقم (٣٧١)، و «التذكرة» (٢/ ٢٥٤). (٧) زيادة ثبتت في رواية الحديث. (٨) ذكره القرافي هنا بمعناه مختصراً، وقد أخرجه مطولاً من حديث أنس: البخاري في «صحيحه» رقم (٣٧١)، ومسلم في «صحيحه» رقم (٣٤٩٧). (٩) في الأصل: (قال)، والمثبت لفظ «أبي داود». (١٠) أخرجه أبو داود في «سننه» رقم (٤٠١٤). (١١) انظر: «سنن الدارقطني» (١/ ٤١٨).