ص: (وتكره صلاة النافلة في المصلى قبل الصلاة وبعدها ولا بأس بها في المسجد قبل الصلاة وبعدها).
ت: وقال بالكراهة ابن حنبل.
وخففها (ش) للإمام قبل الصلاة وبعدها (١).
وقال (ح): يتنفل بعدها لا قبلها.
صلى الله
لنا: ما في «الصحيحين»: أن رسول الله ﷺ خرج يوم الأضحى، فصلى ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها (٢).
والاقتداء به واجب متعين.
قال ابن شهاب: لم يبلغني أن أحداً من أصحاب النبي ﷺ كان يصلى يوم الفطر، ولا يوم النحر قبل الصلاة، ولا بعدها (٣).
ورأى علي ﵁ رجلاً يصلي في المصلى يوم عيد، فقال: ما هذه البدعة التي أحدثتم؟ ما كنا على عهد رسول الله ﷺ نصلي قبل الصلاة وبعدها.
ولأنه عمل المدينة.
قال عبد الوهاب في الإشراف: لم ينقل عن أحد من السلف أنه فعله (٤).
ولأنها صلاة فيها تعيين وبروز، فلا يتنفل معها كالجنازة، وبالتغاير خرجت
(١) «الأم» (١/ ٢٦٨)(٢) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (٩٨٩)، ومسلم في (صحيحه) رقم (٨٨٤).(٣) «المدونة» (١/ ١٧٠)(٤) نظر: «الإشراف» (١/ ٣٤٦).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute