للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ص: (وتكره صلاة النافلة في المصلى قبل الصلاة وبعدها ولا بأس بها في المسجد قبل الصلاة وبعدها).

ت: وقال بالكراهة ابن حنبل.

وخففها (ش) للإمام قبل الصلاة وبعدها (١).

وقال (ح): يتنفل بعدها لا قبلها.

صلى الله

لنا: ما في «الصحيحين»: أن رسول الله خرج يوم الأضحى، فصلى ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها (٢).

والاقتداء به واجب متعين.

قال ابن شهاب: لم يبلغني أن أحداً من أصحاب النبي كان يصلى يوم الفطر، ولا يوم النحر قبل الصلاة، ولا بعدها (٣).

ورأى علي رجلاً يصلي في المصلى يوم عيد، فقال: ما هذه البدعة التي أحدثتم؟ ما كنا على عهد رسول الله نصلي قبل الصلاة وبعدها.

ولأنه عمل المدينة.

قال عبد الوهاب في الإشراف: لم ينقل عن أحد من السلف أنه فعله (٤).

ولأنها صلاة فيها تعيين وبروز، فلا يتنفل معها كالجنازة، وبالتغاير خرجت


(١) «الأم» (١/ ٢٦٨)
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (٩٨٩)، ومسلم في (صحيحه) رقم (٨٨٤).
(٣) «المدونة» (١/ ١٧٠)
(٤) نظر: «الإشراف» (١/ ٣٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>