وفي مختصر ابن شعبان: لا يتنفل قبلها، ولا بأس به بعدها.
وقاله ابن وهب (١).
وذكر ابن شعبان بسنده: أن ابن مسعود خرج يوم عيد، فجعل يهتف بصوته، ويقول:[يا](٢) أيها الناس، لا صلاة في يومكم هذا حتى يصلي الإمام (٣).
وبالتنفل في المسجد مطلقاً قال الجمهور.
وفي «الواضحة»: يتنفل بعدها لا قبلها (٤)؛ قاله مالك (٥).
وعنه: يتنفل في المسجد قبلها (٦).
قال سند: وظاهر المنع في المسجد بعدها.
وفي المبسوط: المنع قبلها وبعدها؛ لأنه سنة العيدين (٧).
ووجه الأول: أن المساجد مواطن التنفل وذكر الله، ولم توضع لصلاة مخصوصة، بخلاف المصلَّى؛ وضعت الصلاة مخصوصة، فلا تنفل (٨).
(١) بنصه من «شرح التلقين» (٣/ ١٠٨٢). (٢) زيادة يقتضيها السياق، ثابتة في سنن النسائي رقم (١٥٦١)، و «شرح التلقين» (٣/ ١٠٨٢)، و «التذكرة» (٢/ ١٢٧). (٣) أخرجه النسائي في «سننه» رقم (١٥٦١). (٤) «شرح التلقين» (٣/ ١٠٨٢)، وانظر: «التبصرة» (٢/ ٦٣٤). (٥) بنصه في «النوادر» (١/ ٥٠٤)، (٦) من رواية ابن القاسم عن مالك، ذكرها ابن أبي زيد في «النوادر» (١/ ٥٠٤). (٧) «التبصرة» (٢/ ٦٣٤)، و «شرح التلقين» (٣/ ١٠٨٢). (٨) «شرح التلقين» (٣/ ١٠٨٣).