للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صلاة الاستسقاء؛ لأنها كالنوافل.

وفي مختصر ابن شعبان: لا يتنفل قبلها، ولا بأس به بعدها.

وقاله ابن وهب (١).

وذكر ابن شعبان بسنده: أن ابن مسعود خرج يوم عيد، فجعل يهتف بصوته، ويقول: [يا] (٢) أيها الناس، لا صلاة في يومكم هذا حتى يصلي الإمام (٣).

وبالتنفل في المسجد مطلقاً قال الجمهور.

وفي «الواضحة»: يتنفل بعدها لا قبلها (٤)؛ قاله مالك (٥).

وعنه: يتنفل في المسجد قبلها (٦).

قال سند: وظاهر المنع في المسجد بعدها.

وفي المبسوط: المنع قبلها وبعدها؛ لأنه سنة العيدين (٧).

ووجه الأول: أن المساجد مواطن التنفل وذكر الله، ولم توضع لصلاة مخصوصة، بخلاف المصلَّى؛ وضعت الصلاة مخصوصة، فلا تنفل (٨).


(١) بنصه من «شرح التلقين» (٣/ ١٠٨٢).
(٢) زيادة يقتضيها السياق، ثابتة في سنن النسائي رقم (١٥٦١)، و «شرح التلقين» (٣/ ١٠٨٢)، و «التذكرة» (٢/ ١٢٧).
(٣) أخرجه النسائي في «سننه» رقم (١٥٦١).
(٤) «شرح التلقين» (٣/ ١٠٨٢)، وانظر: «التبصرة» (٢/ ٦٣٤).
(٥) بنصه في «النوادر» (١/ ٥٠٤)،
(٦) من رواية ابن القاسم عن مالك، ذكرها ابن أبي زيد في «النوادر» (١/ ٥٠٤).
(٧) «التبصرة» (٢/ ٦٣٤)، و «شرح التلقين» (٣/ ١٠٨٢).
(٨) «شرح التلقين» (٣/ ١٠٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>