للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العيدين فليفعل (١).

ولأنه أقرب للخضوع، والخشوع.

ولأن المشي مندوب إلى الصلوات، لقوله : ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا، ويرفع به الدرجات، فقالوا: بلى يا رسول، قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطا إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة (٢).

ومن شقّ عليه المشي لبعد داره، أو علة ركب.

قال مالك : يأتي الإمام ماشياً، مظهراً للتكبير، حتى يدخل قبلة مصلاه، [فيحرم] (٣) (٤).

قال اللخمي: لا يندب إليه في الرجوع لفراغ القرية (٥).

وفي «الصحيحين»: أن رسول الله كان إذا خرج يوم العيد من طريق رجع من غيرها (٦).

قال مالك: وأدركت الأئمة يفعلون ذلك؛ قاله (ش) والجمهور، وليس بلازم.

وفي «أبي داود»: قال ابن مبشر: كنت أغدو مع الصحابة إلى المصلى يوم


(١) «المدونة» (١/ ١٧١).
(٢) تقدم تخريجه، انظر: (٢/ ١٧٨).
(٣) في الأصل: (فيخرج) ولا معنى لها، والصحيح ما أثبت، وهو موافق للفظ «النوادر» (١/ ٥٠٠)، و «التذكرة» (٢/ ١٢٢).
(٤) بنصه في «النوادر» (١/ ٥٠٠).
(٥) «التبصرة» (٢/ ٦٣٠ - ٦٣١).
(٦) أخرجه بنحوه البخاري في «صحيحه» رقم (٩٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>