للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبالأول قال الجمهور؛ لشغل العبد بسيده، والمرأة كشفة، وقياساً على الجمعة بجامع الخطبة، والجمعة فرض.

ويحمل حديث أم عطية على الندب؛ بدليل الحيض التي في الحديث (١).

وليس من أهل الصلاة على من كان على ثلاثة أميال قياساً على الجمعة.

وإذا أخرج النساء ففي ثياب البذلة، ولا يتطيبن خوف الفتنة، والعجوز وغيرها في ذلك سواء (٢).

قال مالك: يصليها النساء في بيوتهن مثل صلاة الإمام استحباباً (٣).

وقال (ح): لا يصلينها؛ لأن شرطها عنده الجماعة كالجمعة، وهو معارض بالقياس على الخسوف وغيرها من النوافل.

ص: (والمشي إلى العيدين أفضل من الركوب، ويخرج الخارج من طريق ويرجع من غيرها).

ت في الترمذي: أنَّ النبي ما ركب في عيد ولا جنازة (٤).

وقال علي : من السنة أن يخرج إلى العيد ماشياً (٥).

وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عماله: من استطاع منكم أن يمشي إلى


(١) انظر: «التبصرة» (٢/ ٦٢٩).
(٢) انظر: «النوادر» (١/ ٤٩٩).
(٣) انظر: «المدونة» (١/ ١٦٨).
(٤) انظر ما أخرجه الترمذي في «سننه» رقم (١٠٣٤)، و (١٠٣٥).
(٥) أخرجه الترمذي موقوفاً من كلام علي في «سننه» رقم (٥٣٨)، ثم قال عقيبه: هذا حديث حسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>