للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسجد الحرام (١).

قال ابن بشير: وسنتها أن تقام بموضع واحد كالجمعة، لإظهار الشعائر (٢). وقالت الشافعية: المسجد أفضل (٣).

لنا: ما تقدم.

أما من لا مصلَّى لهم؛ فلا نمنعهم لعدم المصلى حفظاً للسنة، فيصلونها في المسجد؛ لأن عدم المصلى عذر.

قال ابن حبيب: تصلى في المسجد على سنتها إذا منعهم المطر والطين، وعجزوا عن المصلى.

وفي «أبي داود»: أن رسول الله صلّى بهم للعيد في المسجد لما أصابهم المطر (٤).

قال ابن حبيب: لا يُزيّن المصلى يوم العيد بالريحان ولا بغيره من الزينة، ولا يشهدون [بالسلاح] (٥)؛ إلا في خوف، أو [ثغر] (٦)، بخلاف العدو.

وفيها: قال مالك: الذي أدركت عليه أهل العلم وغيرهم ببلدنا أنهم كانوا يغدون إلى المصلى عند طلوع الشمس (٧)؛ وقاله الجمهور.


(١) «التبصرة» (٢/ ٦٣١).
(٢) «التنبيه» (٢/ ٦٥٧).
(٣) ذكره عنهم المازري في «شرح التلقين» (٣/ ١٠٦٣).
(٤) أخرجه أبو داود في «سننه» رقم (١٠٩٤).
(٥) في الأصل: (بالإسلام)، والمثبت لفظ «التذكرة» وهو الصحيح الموافق للمعنى.
(٦) في الأصل: (تغير)، والمثبت عبارة «التذكرة» (٢/ ١٠٣).
(٧) «المدونة» (١/ ٢٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>