للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال (ش): إذا صلوا الصبح (١).

وهو في «الموطأ»، عن سعيد بن المسيب (٢).

وعن مالك في المجموع: لا بأس بذلك (٣).

قال القاضي عبد الوهاب: ذلك يختلف بقرب المنزل وبعده (٤).

ص: (وليس لها أذان ولا إقامة، ووقتها من طلوع الشمس إلى زوالها).

ت: في «الصحيحين»: قال جابر: شهدتُ العيد مع النبي فصلَّى بغير أذان ولا إقامة (٥).

وقياساً على النوافل.

قال عبد الوهاب: وانعقد الإجماع فيه بعد الخلاف (٦).

قيل: أول من أحدث الأذان معاوية.

وقيل: اليزيد.

وقيل: هشام.

وكان رسول الله يصليها إذا أشرقت الشمس، وحلَّت السجدة، وفوق


(١) «الأم» (١/ ٢٦٥).
(٢) «الموطأ» رقم (٤٤٧).
(٣) «التبصرة» (٢/ ٦٣٢).
(٤) (المعونة) (١/ ١٧٧).
(٥) أخرجه البخاري في «صحيحه» رقم (٩٦٠)، ومسلم في «صحيحه» رقم (٨٨٥).
(٦) انظر: «المعونة» (١/ ١٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>