واختلف فيما لا يتكرر؛ كالشركة، والتولية، والإقالة، وأخذ الشفعة:
فظاهر المذهب: لا يفسخ.
وفسخها ابن عبد الحكم؛ بجامع المشغل عن الصلاة (١).
قال ابن القاسم: الهبة والصدقة لا يفسخان (٢).
قال عبد الوهاب: يجري فيه الخلاف كالنكاح.
قال ابن يونس: لا يجري؛ لأن البيع منع لئلا يستبد بالسلع فيتضرر الساعون، بخلاف الهبة والصدقة (٣).
ولأن البيع إذا فسخ ردَّ لكل واحد ما خرج من يده؛ فلا ضرر (٤).
ص:(ولا تصلى الجمعة في مصر واحد في مسجدين، فإن فعلوا فالصلاة صلاة أهل المسجد العتيق).
ت: منع مالك مطلقاً (٥)؛ لأن رسول الله ﷺ والخلفاء بعده لم يصلوها إلا في مسجد واحد، ولأن ذلك لو جاز لفعله ﵇ ولو مرة ليدل على الجواز، كما نبه على جواز غيره، ولأنها سميت جمعة لاجتماع الناس فيها فلا يتفرقوا (٦).
قال سند: روي عن عمر ﵁ أنه قال: لا تقام الجمعة إلا في المسجد الأكبر