للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختلف فيما لا يتكرر؛ كالشركة، والتولية، والإقالة، وأخذ الشفعة:

فظاهر المذهب: لا يفسخ.

وفسخها ابن عبد الحكم؛ بجامع المشغل عن الصلاة (١).

قال ابن القاسم: الهبة والصدقة لا يفسخان (٢).

قال عبد الوهاب: يجري فيه الخلاف كالنكاح.

قال ابن يونس: لا يجري؛ لأن البيع منع لئلا يستبد بالسلع فيتضرر الساعون، بخلاف الهبة والصدقة (٣).

ولأن البيع إذا فسخ ردَّ لكل واحد ما خرج من يده؛ فلا ضرر (٤).

ص: (ولا تصلى الجمعة في مصر واحد في مسجدين، فإن فعلوا فالصلاة صلاة أهل المسجد العتيق).

ت: منع مالك مطلقاً (٥)؛ لأن رسول الله والخلفاء بعده لم يصلوها إلا في مسجد واحد، ولأن ذلك لو جاز لفعله ولو مرة ليدل على الجواز، كما نبه على جواز غيره، ولأنها سميت جمعة لاجتماع الناس فيها فلا يتفرقوا (٦).

قال سند: روي عن عمر أنه قال: لا تقام الجمعة إلا في المسجد الأكبر


(١) «التبصرة» (٢/ ٥٧٥).
(٢) انظر: «الجامع» (٢/ ١٣٤).
(٣) انظر: «الجامع» (٢/ ١٣٤)
(٤) انظر: «التبصرة» (٢/ ٥٧٥).
(٥) «شرح التلقين» (٣/ ٩٧٦).
(٦) انظر: «النوادر» (١/ ٤٥٣)، و «التبصرة» (٢/ ٥٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>