للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال مالك: يحل الربح (١)؛ لأنه بالقيمة ملك السلعة.

وقال ابن القاسم: أحب إليَّ أن يتصدق به (٢)، لاشتغاله به عن العبادة؛ لأن سليمان قتل الخيل لما شغلته عن العبادة (٣).

ص: (والإجارة والبيع والنكاح في ذلك الوقت بمنزلة البيع، والله أعلم).

ت: أما الإجارة فالظاهر أنها كالبيع؛ لأنها بيع منافع، ومبنية على المكاسبة، وما لا يجوز بيعه لا تجوز الإجارة به، وقد تفرق أن الأسواق لا تقام لها بخلاف البيع.

وأما النكاح:

فقال ابن القاسم: لا يفسخ قبل الدخول ولا بعده (٤).

وقال أصبغ: يفسخ (٥).

قال القاضي عبد الوهاب: لم يحفظ عن مالك فيه نص.

والفرق؛ أن البيع يكثر بخلاف النكاح.

والمخالف يقول: ورد النهي عن البيع لكثرة وقوعه، ونبه به على غيره.


(١) «النوادر» (١/ ٤٦٩).
(٢) بنصه في «النوادر» (١/ ٤٦٩).
(٣) أخرجه الطبراني في «الأوسط» رقم (٦٩٩٧).
(٤) «النوادر» (١/ ٤٦٩).
(٥) «النوادر» (١/ ٤٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>