للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجمعة، ثم ادهن أو مس من طيب، ثم راح ولم يفرق بين اثنين، وصلَّى ما كتب له، ثم إذا خرج الإمام أنصت [له] (١)، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى (٢)، فعلق الإنصات بالخروج.

وفي «الترمذي»: قال علقمة: كان النبي إذا جلس على المنبر استقبلناه بوجوهنا (٣).

ولأنه إذا نهي عن الركوع ذلك الوقت فالكلام أولى.

أما بعد نزوله عن المنبر قبل الصلاة:

فأجاز مالك و (ش) الكلام، لما في «الترمذي»: قال أنس: رأيت رسول الله ينزل من المنبر، فيعرض له الرجل في الحاجة، فيقوم معه حتى يقضي حاجته، ثم يقوم فيصلي (٤).

ولأن الإنصات للخطبة فقد أنصت.

وكرهه (ح).

وهل يذكر والإمام يخطب؟

قال مالك: إن كان شيئاً خفيفاً سراً في نفسه فلا بأس، والاستماع أحب إلي (٥).


(١) كذا في الأصل، ولم تثبت في لفظ «البخاري».
(٢) أخرجه البخاري في (صحيحه) رقم (٩١٠).
(٣) أخرجه الترمذي في «سننه» رقم (٥٠٩).
(٤) أخرجه الترمذي في «سننه» رقم (٥٢٤).
(٥) بنصه في «المدونة» (١/ ٢٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>