منهم ومن بعد).
ت: اتفق مالك، و (ش)، و (ح) على إتمامه لشروعه في وقت يجوز له الشروع فيه، ولقوله تعالى: ﴿وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَلَكُمْ﴾ [محمد: ٣٣].
فإن دخل في التشهد:
قال مالك في «العتبية»: يسلم ولا يتربص، لورود وقت النهي عليه (١).
وقال ابن حبيب: لا بأس أن يطول في دعائه (٢)؛ لأنه لو سلم كان له أن يدعو إلى أن يخطب.
قال مالك و (ش): لا يحرم الكلام إلا بالخطبة (٣).
وقال (ح): بخروج الإمام؛ لأنه يحرم فيه التنفل، وهو ظاهر الجلاب.
قال سند وليس هو مذهبنا بل بالخطبة.
قال في المدونة: إذا خطب الإمام وجب قطع الكلام، واستقباله، والإنصات (٤)؛ لحديث عمر المتقدم.
وقال بعض المفسرين في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْءانُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا﴾ [الأعراف: ٢٠٤]، إنما نزلت في هذا.
صل الله
ووجه الجلاب ما في أبي داود: قال رسول الله ﷺ: من اغتسل يوم
(١) «البيان والتحصيل» (١/ ٣١٣).(٢) «النوادر» (١/ ٤٧١).(٣) «شرح التلقين» (٣/ ١٠٠٣).(٤) «تهذيب البراذعي» (١/ ١٢٣)، و «الجامع» (٢/٤٦).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.