للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال سند: هو المعروف من المذهب؛ لأنه ذكر يتقدم الجمعة كالأذان، ولأنها ذكر ووعظ، وهذا النوع لا تشترط فيه الطهارة؛ بل تستحب، لأنه فعله ، وفعل السلف بعده، ولئلا يحتاج بعدها للطهارة، وقاسها سحنون على التكبير؛ بجامع الذكر والاعتبار في الصحة، ولأنها بدل من الركعتين، والأصل فيه الطهارة، فالبدل كذلك.

***

* ص: وإن خطب على طهارة ثم أحدث في أضعاف خطبته أو بعد فراغه منها أجزأته خطبته.

* ت: لا يقيم الخطبة محدث، ويستخلف عليهم.

قال سند: ينهى عن التمادي محدثاً اتفاقاً وإن فعل.

قال عبد الوهاب: تجزيهم (١).

وقال سحنون: إن خطب جنباً أعادوا أبداً (٢).

قال ابن أبي زيد: وهو ذاكر (٣).

وإذا أحدث الإمام:

قال مالك: الاستخلاف في الخطبة وفي الصلاة؛ لأن الخطبة أقيمت مقام الركعتين؛ فمنع الركوع منها، واشترط المسجد فيها، فإذا جاز الاستخلاف جاز فيها، ووافقنا (ش) في الجديد.


(١) «الإشراف» (١/ ٣٢٣).
(٢) بنصه في «النوادر» (١/ ٤٧٦).
(٣) «النوادر» (١/ ٤٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>