قال سند: هو المعروف من المذهب؛ لأنه ذكر يتقدم الجمعة كالأذان، ولأنها ذكر ووعظ، وهذا النوع لا تشترط فيه الطهارة؛ بل تستحب، لأنه فعله ﵇، وفعل السلف بعده، ولئلا يحتاج بعدها للطهارة، وقاسها سحنون على التكبير؛ بجامع الذكر والاعتبار في الصحة، ولأنها بدل من الركعتين، والأصل فيه الطهارة، فالبدل كذلك.
***
* ص: وإن خطب على طهارة ثم أحدث في أضعاف خطبته أو بعد فراغه منها أجزأته خطبته.
* ت: لا يقيم الخطبة محدث، ويستخلف عليهم.
قال سند: ينهى عن التمادي محدثاً اتفاقاً وإن فعل.
قال عبد الوهاب: تجزيهم (١).
وقال سحنون: إن خطب جنباً أعادوا أبداً (٢).
قال ابن أبي زيد: وهو ذاكر (٣).
وإذا أحدث الإمام:
قال مالك: الاستخلاف في الخطبة وفي الصلاة؛ لأن الخطبة أقيمت مقام الركعتين؛ فمنع الركوع منها، واشترط المسجد فيها، فإذا جاز الاستخلاف جاز فيها، ووافقنا (ش) في الجديد.