للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال في القديم: لا يستخلف.

***

* ص: (ولو كبر وهلل ولم يخطب أعاد الخطبة ما لم يصل، فإن صلى فلا شيء عليه قاله ابن عبد الحكم، وقال ابن القاسم: لا يجزئه إلا ما يقع عليه اسم الخطبة عند العرب).

* ت: قال مالك: إن لم يتكلم نحو: الحمد لله ونحوه أعاد الخطبة والصلاة، وإن كان شيء له بال أجزأه (١).

وفي «المختصر»: إن سبح وهلل؛ فليعد ما لم يصل، فإن صلى؛ فلا إعادة عليه (٢)، لأنه أتى بتعظيم وتكبير الله تعالى.

وقال مطرف: إن تكلم على المنبر بما قل أو كثر أجزأ (٣)

قال (ح): تجزئ التحميدة والتسبيحة (٤).

[قال الشافعي: أقل ما يجزئ أن يحمد الله تعالى ويصلي على نبيه، ويوصي بتقوى الله، ويقرأ آية من القرآن، وفي الثانية:] (٥) يحمد الله تعالى ويصلي على نبيه ويدعو.

وجه قول ابن القاسم: أنه فعل النبي ، ولأن العرب كذلك، والتكبير


(١) انظر: «المدونة» (١/ ١٥٦).
(٢) انظر: «المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (ص ٨١).
(٣) انظر: «المنتقى» (٢/ ١٤٣).
(٤) ذكره عنه المازري في «شرح التلقين» (٣/ ٩٧٩).
(٥) ما بين المعقوفتين يوافقه في الأصل: (لا بد)، والمثبت من «التذكرة» (٢/٤٨)، و «شرح التلقين» (٣/ ٩٨٠)، وهو قول الشافعي.

<<  <  ج: ص:  >  >>