* ص:(ولو كبر وهلل ولم يخطب أعاد الخطبة ما لم يصل، فإن صلى فلا شيء عليه قاله ابن عبد الحكم، وقال ابن القاسم: لا يجزئه إلا ما يقع عليه اسم الخطبة عند العرب).
* ت: قال مالك: إن لم يتكلم نحو: الحمد لله ونحوه أعاد الخطبة والصلاة، وإن كان شيء له بال أجزأه (١).
وفي «المختصر»: إن سبح وهلل؛ فليعد ما لم يصل، فإن صلى؛ فلا إعادة عليه (٢)، لأنه أتى بتعظيم وتكبير الله تعالى.
وقال مطرف: إن تكلم على المنبر بما قل أو كثر أجزأ (٣)
قال (ح): تجزئ التحميدة والتسبيحة (٤).
[قال الشافعي: أقل ما يجزئ أن يحمد الله تعالى ويصلي على نبيه، ويوصي بتقوى الله، ويقرأ آية من القرآن، وفي الثانية:](٥) يحمد الله تعالى ويصلي على نبيه ﷺ ويدعو.
وجه قول ابن القاسم: أنه فعل النبي ﷺ، ولأن العرب كذلك، والتكبير
(١) انظر: «المدونة» (١/ ١٥٦). (٢) انظر: «المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (ص ٨١). (٣) انظر: «المنتقى» (٢/ ١٤٣). (٤) ذكره عنه المازري في «شرح التلقين» (٣/ ٩٧٩). (٥) ما بين المعقوفتين يوافقه في الأصل: (لا بد)، والمثبت من «التذكرة» (٢/٤٨)، و «شرح التلقين» (٣/ ٩٨٠)، وهو قول الشافعي.