للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال عبد الوهاب:: حدها عندنا ما [تتقرى بهم] (١) قرية وتمكنهم الإقامة (٢)؛ لأنَّ من شرطها الإقامة، فيشترط من يتصور منها الإقامة، وهو متعذر في الأربعة، وما دون الأربعين يمكنهم ذلك، وقد قال : الجمعة على كل مسلم (٣)، ولم يشترط عدداً.

وقد جمعها أنس في البحرين باثني عشر رجلاً.

وروي أنه انفضوا عن النبي فلم يبق إلا اثنا عشر، ولم ينقل أنهم رجعوا إليه (٤).

وكتب رسول الله لمصعب بن عمرو أن يصلي الجمعة بعد الزوال ركعتين، وأن يخطب قبلها، يجمع اثنا عشر رجلاً.

***

* ص: (والخطبة شرط في صحة الجمعة، فإن صليت بغير خطبة لم تكن جمعة، والاختيار أن يخطب الإمام وهو على طهارة، فإن خطب على غير طهارة فقد أساء والخطبة صحيحة).

* ت: تقدم الكلام على وجوب الخطبة في شروط الجمعة.

قال سحنون: الطهارة فيها فرض، وبغير طهارة يعيدون أبداً (٥).

وقال عبد الوهاب: سنة وتجزيه (٦).


(١) غير مقروءة في الأصل، والمثبت معنى «التذكرة» (٢/٤٣)، و «التبصرة» (٢/ ٥٦٦).
(٢) انظر: «التبصرة» (٢/ ٥٦٦)، و «الإشراف» (١/ ٣٢٢).
(٣) تقدم تخريجه، انظر: (٢/ ١٧٠).
(٤) انظر حديث مسلم في «صحيحه» رقم (٨٦٣).
(٥) انظر: «النوادر» (١/ ٤٧٦)، و «التبصرة» (٢/ ٥٨٢).
(٦) ذكره عنه اللخمي في «التبصرة» (٢/ ٥٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>