وجب اتباعه كالحكم يقضى في مواطن الاجتهاد، ولأن الخروج عنه سبب الفتنة فلا يحل، وما لا يحل لا يجزئ عن الواجب.
وإذا لم يكن شرط:
قال مالك: استئذانه أحب إلي (١)؛ لأنه محل اجتهاد.
فإذا استخلف رجلاً فمات ولم يستخلف عنه:
قال مالك: يقدمون لأنفسهم (٢).
***
* ص: (وليس للجماعة الذين تنعقد بهم حد محصور).
* ت: قال ابن حبيب: الثلاثون رجلاً ونحوهم، وروي عنه ﵇: إذا اجتمع ثلاثون بيتاً، فليجمعوا الجمعة (٣). والبيت سكن الرجل الواحد.
قال ابن القصار: لا حد للجماعة عند مالك، غير أنه قال: لا تقام [بالثلاثة ولا] (٤) بالأربعة (٥).
خلافاً (ح).
وقال (ش): أربعون منهم الإمام.
وقال أبو يوسف: بثلاثة (٦).
(١) «النوادر» (١/ ٤٥١).(٢) انظر: «المدونة» (١/ ١٥٢)، و «النوادر» (١/ ٤٥٢).(٣) انظر: «المدونة» (١/ ١٥٣)، و «التبصرة» (٢/ ٥٦٦).(٤) زيادة ثابتة في «التذكرة» (٢/٤٣)، و «التبصرة» (٢/ ٥٦٦).(٥) ذكره عنه بنصه اللخمي في «التبصرة» (٢/ ٥٦٦).(٦) انظر: «شرح التلقين» (٣/ ٩٦١ - ٩٦٢).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.