للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجب اتباعه كالحكم يقضى في مواطن الاجتهاد، ولأن الخروج عنه سبب الفتنة فلا يحل، وما لا يحل لا يجزئ عن الواجب.

وإذا لم يكن شرط:

قال مالك: استئذانه أحب إلي (١)؛ لأنه محل اجتهاد.

فإذا استخلف رجلاً فمات ولم يستخلف عنه:

قال مالك: يقدمون لأنفسهم (٢).

***

* ص: (وليس للجماعة الذين تنعقد بهم حد محصور).

* ت: قال ابن حبيب: الثلاثون رجلاً ونحوهم، وروي عنه : إذا اجتمع ثلاثون بيتاً، فليجمعوا الجمعة (٣). والبيت سكن الرجل الواحد.

قال ابن القصار: لا حد للجماعة عند مالك، غير أنه قال: لا تقام [بالثلاثة ولا] (٤) بالأربعة (٥).

خلافاً (ح).

وقال (ش): أربعون منهم الإمام.

وقال أبو يوسف: بثلاثة (٦).


(١) «النوادر» (١/ ٤٥١).
(٢) انظر: «المدونة» (١/ ١٥٢)، و «النوادر» (١/ ٤٥٢).
(٣) انظر: «المدونة» (١/ ١٥٣)، و «التبصرة» (٢/ ٥٦٦).
(٤) زيادة ثابتة في «التذكرة» (٢/٤٣)، و «التبصرة» (٢/ ٥٦٦).
(٥) ذكره عنه بنصه اللخمي في «التبصرة» (٢/ ٥٦٦).
(٦) انظر: «شرح التلقين» (٣/ ٩٦١ - ٩٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>