وجب اتباعه كالحكم يقضى في مواطن الاجتهاد، ولأن الخروج عنه سبب الفتنة فلا يحل، وما لا يحل لا يجزئ عن الواجب.
وإذا لم يكن شرط:
قال مالك: استئذانه أحب إلي (١)؛ لأنه محل اجتهاد.
فإذا استخلف رجلاً فمات ولم يستخلف عنه:
قال مالك: يقدمون لأنفسهم (٢).
***
* ص: (وليس للجماعة الذين تنعقد بهم حد محصور).
* ت: قال ابن حبيب: الثلاثون رجلاً ونحوهم، وروي عنه ﵇: إذا اجتمع ثلاثون بيتاً، فليجمعوا الجمعة (٣). والبيت سكن الرجل الواحد.
قال ابن القصار: لا حد للجماعة عند مالك، غير أنه قال: لا تقام [بالثلاثة ولا] (٤) بالأربعة (٥).
خلافاً (ح).
وقال (ش): أربعون منهم الإمام.
وقال أبو يوسف: بثلاثة (٦).
(١) «النوادر» (١/ ٤٥١).(٢) انظر: «المدونة» (١/ ١٥٢)، و «النوادر» (١/ ٤٥٢).(٣) انظر: «المدونة» (١/ ١٥٣)، و «التبصرة» (٢/ ٥٦٦).(٤) زيادة ثابتة في «التذكرة» (٢/٤٣)، و «التبصرة» (٢/ ٥٦٦).(٥) ذكره عنه بنصه اللخمي في «التبصرة» (٢/ ٥٦٦).(٦) انظر: «شرح التلقين» (٣/ ٩٦١ - ٩٦٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute