وأجمعت الأمة على وجوبها في الجملة، والجمهور أنها على الأعيان؛ لأنه ظاهر النصوص (١).
وعن بعض الشافعية وبعض أهل الظواهر: على الكفاية.
وهو باطل بقوله ﵇: لينتهين أقوام عن تركهم الجمعات، أو ليختم على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين (٢).
ولو كانت على الكفاية؛ لسقط الفعل عن هذه الطائفة بفعل غيرهم.
وعندنا أن الواجب بالزوال صلاة الجمعة لا الظهر، وهو أحد قولي (ش)، وعنه الظهر، وتسقط بالجمعة، يبنى على الخلاف في صلاة الظهر قبل صلاة الإمام الجمعة (٣).
***
* ص:(وشروط الجمعة أربعة: إمام، وجماعة، ومسجد، وخطبة).
* ت: ترك الاستيطان:
قال سند: اتفق أرباب المذاهب على اعتباره.
وقال أبو ثور: هي كسائر الصلوات؛ إلا في الخطبة (٤).
لنا: ما في «الترمذي»: أمرنا رسول الله ﷺ أن نشهد الجمعة من قباء (٥).
(١) انظر: «النوادر» (١/ ٤٥١). (٢) أخرجه مسلم في «صحيحه» رقم (٨٦٥). (٣) هذا كلام المازري في «شرح التلقين» (٣/ ٩٤٣). (٤) نقله عن أبي ثور المازري في «شرح التلقين» (٣/ ٩٥١). (٥) أخرجه الترمذي في «سننه» رقم (٥٠١).