للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والسعي إليها.

والنهي عن البيع؛ وفي معناه: كل ما يشغل عن السعي، وخص البيع؛ لأنه الغالب.

* الرابع: وجوب الخطبة؛ لأنها هي الذكر.

* الخامس: أن الذكر هي خطبة.

* السادس: أن قوله تعالى: ﴿وَتَرَكُوكَ قَائِمَا﴾ [الجمعة: ١١] يدل على وجوب الخطبة (١).

ولم يرد بالسعي الإسراع؛ قاله عمر .

قال مالك: السعي في كتاب الله العمل والفعل (٢)، لقوله تعالى: ﴿وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى﴾ [عبس: ٨]، وقوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى﴾ [النازعات: ٢٢]، وقوله تعالى: ﴿إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى﴾ [الليل: ٤]، وليس المراد الإسراع، لقوله : إذا نودي للصلاة ﴿فَلَا تَأْتُوهَا﴾ (٣) وأنتم تسعون (٤).

وأما السنة: ففي «مسلم»: قال : لقد هممت أن آمر رجلاً يصلي بالناس، ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم بالنار (٥).

وفي «الموطأ»: قال : الرواح حق على كل مسلم (٦).


(١) انظر: «الجامع» (٣/ ٨٥٧).
(٢) ذكره مالك في «الموطأ» (ص ١٠٩).
(٣) في الأصل: (فأتوها)، والمثبت لفظ «الموطأ» رقم (١٥٥).
(٤) أخرجه مالك في «الموطأ» رقم (١٥٥).
(٥) أخرجه مسلم في «صحيحه» رقم (٦٥٢).
(٦) لم أقف عليه في «الموطأ»، وأخرجه بنحوه من حديث حفصة: أبو داود في «سننه» رقم (٣٤٢)، والنسائي في «سننه» رقم (١٣٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>