للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال سند: أما إرسالهما؛ لم أر لأصحابنا فيه شيئاً.

وقال (ش): يثنيهما مرفوعتين حتى يفرغ من التكبير.

والأظهر عندي إرسالهما حال التكبير؛ ليكون مقارناً للحركة كما شرع حال الخفض والرفع مقارناً للحركة، ويرسلهما بوقار لا يرفع بهما إلى قدام، ولا ينصبهما عند الإرسال، ولا يخبطهما لمنافاة ذلك للخشوع، ويستحب كشفهما عند الإحرام؛ فإن رفعهما من تحت ثوب كسلاً كان ذلك مذموماً، لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى﴾ [النساء: ١٤٢]، فإن وقع جاز.

وفي «أبي داود»: عن وائل بن حجر: أتيت النبي في الشتاء ورأيت أصحابه يرفعون أيديهم في ثيابهم في الصلاة (١).

***

* ص: (ومن أدرك الإمام راكعاً فقد أدرك الركعة، ولا يضره فوت قراءتها، ويكبر تكبيرتين؛ إحداهما للإحرام، والأخرى للسجود، فإن اقتصر على تكبيرة واحدة ونوى بها الإحرام أجزأه، وإن أدركه قائماً أو جالساً في أحد التشهدين أو بين السجدتين كبر تكبيرة واحدة، وليس عليه تكبير لجلوسه).

* ت: في «أبي داود» و «البخاري»: أن أبا بكرة جاء ورسول الله راكع، فركع دون الصف، ثم مشى إلى الصف، فلما قضى رسول الله صلاته، قال: أيكم ركع دون الصف، ثم مشى إلى الصف؟ فقال أبو بكرة: أنا، فقال رسول الله : زادك الله حرصاً، ولا تعد (٢) إلى الذنب، ولم يأمره بإعادة


(١) أخرجه أبو داود في «سننه» رقم (٧٢٩).
(٢) أخرجه البخاري في «صحيحه» رقم (٧٨٣)، وأبو داود في «سننه» رقم (٦٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>