وأما الإقامة؛ فسنة مؤكدة لكل مصر على العموم، كانت الصلاة جامعة أو فذاً في وقتها أم لا؛ لأنه أشبه للصلاة في الفائتة.
وفي المبسوط: أنها مستحبة للفذ؛ لأنها دعاء فكانت بمعنى الأذان، وقد يسمعه أحد فيأتيم به.
وفي «مسلم»: أن النبي ﷺ جمع بين الصلاتين في الحج بإقامة واحدة (٢)، وأسقطها في الثانية للمعنى عنها بحصول الاجتماع بالأولى، فكذلك المنفرد، ولما كانت يؤمر بها المنفرد ويصلي الفوائت؛ كانت أكد من الأذان، ومن شرطها أن تعقب الصلاة، فإن تراخت أعيدت الإقامة.
ص: ومن صلى جماعة أذن وأقام، ومن صلى وحده اقتصر على الإقامة وحدها.
ت: أما الأذان فمن سنة الصلاة، ولو اجتمع جماعة على تركه أثموا، والمصلي وحده لا يقصد اجتماعاً؛ فلا يؤذن، والإقامة أهبة للصلاة للاجتماع.
ص:(وليس على النساء أذان ولا إقامة).
قاله ابن عبد الحكم (٣).
(١) نقل القرافي هذا النص بطوله من «التبصرة» (١/ ٢٤٥ - ٢٤٨). (٢) أخرجه مسلم في «صحيحه» رقم (١٢٨٨). (٣) «المختصر الكبير لابن عبد الحكم» (ص ٧٣).