للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كتاب الصلاة

وقال ابن القاسم: إن أقامت فحسن (١).

ت: قال (ح): يجوز أن يؤذن للرجال.

لنا أن صوتهن عورة؛ فيكره رفع الصوت منها، لكن تسمع من يليها قراءتها، وتلبيتها، والإقامة أهبة للصلاة، فافترقا.

وقال أنس بن مالك: ليس عليها أذان ولا إقامة.

فرع:

يشترط في المؤذن أن يكون بالغاً، مسلماً، عاقلاً، ذكراً، فلا يعتد بأذان كافر، ومن اختل عقله، أو امرأة، أو صبي.

وعن أشهب: لا يؤذن ولا يقيم إلا أن يكون مع النساء، وبموضع لا يكون فيه غيره، فيؤذن ويقيم (٢).

قال المازري: في أذانه المنع؛ لأنه أمانة، وهو ليس من أهلها، والجواز؛ لأنه ذكر، وفي الحضر لا يؤذن؛ إلا من يؤم (٣).

قال أشهب: إن أذنت لقوم وصليت معهم فلا تؤذن لآخرين، فإن فعلت ولم يعيدوا حتى صلوا أجزأتهم صلاتهم، ويستحب الطهارة فيه، والكراهية الشديدة للجنب، وفي الإقامة أشد.

وقال سحنون: لا بأس بأذان الجنب في غير المسجد؛ لأنه ذكر كالتسبيح.


(١) «المدونة» (١/ ١٥٨).
(٢) بنصه من «النوادر» (١/ ١٦٧).
(٣) بنحوه من «شرح التلقين» (١/ ٤٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>