للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إظهار شعائر الإسلام، وفي المصر يقوم به أهل المصر (١).

وفي «الموطأ»: قال سعيد بن المسيب: من صلى بأرض فلاة صلى عن يمينه ملك، وعن شماله ملك، فإن أذن وأقام صلى وراءه أمثال الجبال من الملائكة (٢).

ومثله لا يقوله إلا عن توقيف.

الرابع: أذان [العبد] (٣) في غير سفر، وأذان الجماعة التي لا يحتاجون إلى إعلام غيرهم؛ فقيل: حسن؛ لأنه ذكر من الأذكار، وإظهار شعائر الإسلام (٤).

وقال ابن حبيب: لا أذان للفذ ولا جماعة في غير مسجد؛ إلا المسافر (٥)، لأن أصله للدعاء، وهؤلاء لا يدعون أحداً، وقد كانت صلاة النبي أولاً بغير أذان، فلما كثروا أذن، وإنما المسافر يؤذن؛ لما جاء من صلاة الملائكة خلفه لأجل الأذان.

الخامس: للفوائت والسنن؛ كالعيدين، والاستسقاء، وركعتي الفجر، وأذان النساء [للفرائض] (٦)، [ولا ينادي الصلاة جامعة] (٧)، [فذلك مكروه] (٨).

أما الفوائت فلا يدعى لها، [وتزيد] (٩) فواتاً، ولم يكن عليه السنن.


(١) بنحوه في «شرح التلقين» (١/ ٤٣٦).
(٢) أخرجه مالك في «الموطأ» رقم (١٦٠).
(٣) كذا في الأصل، وفي «التبصرة» (١/ ٢٤٦): (الفذ).
(٤) بنحوه من كلام اللخمي في «التبصرة» (١/ ٢٤٦).
(٥) بنصه من «النوادر» (١/ ١٥٨ - ١٥٩).
(٦) زيادة ثبتت في «التبصرة» (١/ ٢٤٧).
(٧) ما بين المعقوفتين لم يثبت في «التبصرة».
(٨) زيادة يقتضيها السياق، جلبتها من «التبصرة» (١/ ٢٤٧).
(٩) في «التبصرة» (١/ ٢٤٨): (فتزيد).

<<  <  ج: ص:  >  >>