للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقيل: يحمل على الوجوب أنه سنة مؤكدة؛ قاله القاضي أبو محمد.

وقال بعض المشايخ: معنى أنه سنة؛ أنه ليس شرطاً في الصلاة.

احتج للوجوب بالأمر به، وبأن معرفة الوقت فرض، ووسيلة واجبة (١).

واختار الباجي أنه فرض كفاية في الجماعة والمساجد الراتبة (٢)، لوجوب إقامة شعائر الإسلام، ولأنه لولا الأذان لم يعرف أكثر الناس دخول الوقت.

* والثاني: الأذان للجمعة؛ قيل: سنة؛ لأن ما لا يجب لغير الجمعة لا يجب لها كالإقامة وغيرها من الصلوات (٣).

قال اللخمي: الأحسن وجوبه لتعلق الأحكام به؛ من وجوب السعي، وتحريم البيع وغيره بخلاف غيره (٤).

* الثالث: أذان [١/ ٥٦] الفذ في السفر، ففي مختصر ما ليس في المختصر: لم يستحب مالك للمصلي وحده الأذان؛ إلا أن يكون مسافراً، لما في «الموطأ» أن رسول الله قال: فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن، ولا إنس؛ إلا شهد له يوم القيامة (٥).

قال المازري: قيل: إن المعنى فيه لما كان معتزلاً عن المصر افتقر إلى


(١) بنصه من «شرح التلقين» (١/ ٤٢٩).
(٢) بنصه في «المنتقى» (٢/١٣).
(٣) انظر: «شرح التلقين» (١/ ٤٢٩).
(٤) بنحوه من «التبصرة» (١/ ٢٤٦).
(٥) أخرجه البخاري في (صحيحه) رقم (٣٢٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>