للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو في الشرع: إعلام بدخول الوقت، والاجتماع للصلاة، وأن الدار دار إيمان.

وهو خمسة: سنة، ومختلف فيه؛ هل هو واجب أو سنة؟، ومستحب، ومختلف فيه هل هو مستحب أم لا؟، وممنوع.

فالأول؛ في المواضع التي هي مجمع الصلاة؛ كالمساجد، وعرفة، ومزدلفة، ومنى، والعدد الكبير يكون في السفر، وإمام المصر يخرج للجنازة فتحضر الصلاة، وهو في الجوامع أكد حفظاً للأوقات وإمام الجماعات فلا يجوز تركه.

وقال مالك في «الموطأ»: إنما يجب الأذان في مساجد الجماعات (١). وظاهر كلامه الوجوب.

وقال أبو محمد: هو واجب في مساجد الجماعات الراتبة (٢).

ونقل العراقيون عن المذهب عدم الوجوب، خلافاً لداود، وعطاء، ومجاهد؛ أوجبوه في الجماعة (٣).

لنا: القياس على الفوائت والإقامة.

ونقل جماعة من المتأخرين أنه فرض كفاية في كل بلد، فإن تركوه؛ أثموا، وقوتلوا عليه إن امتنعوا من فعله، ويسقط بفعل أحدهم عن سائرهم.

قال المازري: اختلف في تأويل اختلاف هذا النقل عن المذهب:


(١) «الموطأ» (ص ٨١).
(٢) بنصه في «النوادر» (١/ ١٥٨).
(٣) انظر: «المنتقى» (٢/١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>