للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فنفاه ابن المواز، وعبد الملك، وغيرهما.

[وقاله] (١) أشهب في مقدار أربع ركعات، فلو صلى رجلان حينئذ الظهر والآخر العصر كانا مصليين في الاختيار.

قال سند: وهو المعروف من المذهب (٢).

ومشهوره: لما في «أبي داود»: أنه صلى المرة الثانية الظهر حين صار ظل كل شيء مثله (٣)، لوقت العصر بالأمس.

ووجه الأول: حديث «مسلم» أنه قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله، ما لم يحضر العصر (٤)، وهو يمنع الاشتراك.

ولأن حديث جبريل قصد به [تجديد] (٥) الأوقات، وإنما يتجدد إذا كان المراد بقوله: صلى في اليوم الأول الصبح والظهر ونحوهما ابتدأ هذه الصلوات؛ لأن الإحرام بها قبل أوقاتها لا يصح، ويكون المراد بها في اليوم الثاني: السلام منها وكمالها، فيحصل الظهر في اليوم الأول على ابتدائها، وفي الثاني على انتهائها، وهذا الاشتراك [ .. ] (٦) وهذا يتعين لضبط التجديد، ولولا هذا لزم خلاف الإجماع في اليوم الأول.

وأجيب عن هذا من وجهين:


(١) يصعب قراءتها في الأصل، والمثبت أولى.
(٢) انظر: «النوادر» (١/ ١٥٤)، و «التنبيه» (١/ ٣٨٢)، و «الجواهر» (١/ ١٠١).
(٣) أخرجه أبو داود في «سننه» رقم (٣٩٣).
(٤) أخرجه مسلم في «صحيحه» رقم (١٣٨٨).
(٥) كذا في الأصل، وبعد ذلك.
(٦) كلمة غير مقروءة في الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>