للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

* الأول: قوله : حين صار ظل كل شيء مثله، ثم بالغد فصلى الظهر الثاني: الأول إذا كان معناه الابتداء؛ وجب أن يكون اليوم الثاني كذلك، عملاً بظاهر التسوية بين العبارتين.

ولأنها صلاة في القامة الأولى؛ فتؤدى في القامة الثانية من غير ضرورة كالعصر، ولما أديت العصر في القامة الأولى في عرفة [ .. ] (١) علمنا أن فرضها توجه، وإذا شاركت الظهر بعد الزوال بمقدار أربع ركعات والعصر قبل غروب الشمس فذلك مشترك بينهما، والمغرب بعد غروب الشمس ثلاث ركعات، والعشاء قبل طلوع الفجر بأربع ركعات، وما بينهما مشترك.

ودليله صحة الجمع بين هذه الصلوات دون العصر والمغرب، والعشاء والصبح والظهر، ولا [مبين] (٢) إلا الاشتراك.

قال: وإذا فرَّط في الظهر حتى دخل المختص بالعصر؛ لحقه الوعيد، بخلاف إذا صار ظل كل شيء مثليه؛ لا يقال مفرط، ولا يلحقه الوعيد، بل أساء؛ كتركه وقت الاختيار.

قال القاضي إسماعيل في المبسوط: الجمع يدل على الاشتراك، ومن فعله لغير ضرورة أدب.

واختلف فيمن صلى العصر قبل القامة:

قال سحنون: لا يجزئه؛ وهو المشهور من المذهب، المعروف من قول الجماعة، للأحاديث المتقدمة.


(١) قدر كلمة في الأصل غير مقروءة.
(٢) كذا في الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>