للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

العصر على كمالها عند أول القامة الثانية، وهذا هو حقيقة، والأول مجاز.

واختلف في آخر وقتها:

قاله مالك؛ إذا صار ظل كل شيء مثليه (١)؛ لأنه مروي في الحديث المتقدم، ولأنه حدد أولها بالظل فيحدد به آخرها؛ كالظهر.

والمشهور؛ ما لم تصفر الشمس (٢)، لما في «مسلم» عن عبد الله بن عمر: وقت العصر ما لم تصفر الشمس (٣).

وفي طريق آخر: ما لم تصفر ويسقط [قرنها] (٤) الأول (٥).

قال اللخمي: يستحسن في فتوى العوام فيها بالقامتين، وفي الصبح بالإسفار، وفي العشاء بثلث الليل؛ لأنه أحوط للصلاة لئلا يقعوا في الوقت المحظور.

قال ابن مسلمة: بمضي القامتين يصير المصلي مذموماً، ويخرج وقتها إن كانت الشمس بيضاء [نقية] (٦).

فَرْع:

[اختلف] (٧) في مشاركة الظهر بالعصر في أول القامة الثانية:


(١) هذا القول الأول المروي عنه، ولفظه عند «مختصر ابن عبد الحكم» (ص ٦٨)، وانظر: «اختصار المدونة» (١/ ١٠٧).
(٢) انظر: «المدونة» (١/ ١٨٠)، و «اختصار المدونة» (١/ ١٠٦)، و «الاستذكار» (١/ ١٩١).
(٣) أخرجه مسلم في (صحيحه) رقم (١٣٨٦).
(٤) بياض في الأصل، استدرك من لفظ الحديث.
(٥) أخرجه مسلم في (صحيحه) رقم (١٣٨٩).
(٦) في الأصل: (بقية)، والمثبت أولى.
(٧) زيادة يقتضيها السياق.

<<  <  ج: ص:  >  >>