للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الوقت بين هذين (١).

وهو يدل على ألا وقت قبلها.

وذكر القاضي في الإشراف: أن ابن عباس قال: يجزئ الظهر قبل الزوال (٢).

والإجماع اليوم على خلافه.

وإذا وضعت عوداً في أرض مستوية، وأخذت القياس الذي زالت عليه الشمس بعود، وخذ رفع القائم بعود آخر، ومدهما جميعاً على الظل نفسه من أصل القائم، فإذا امتد الظل قدر العودين فهو الوقت، وظل كل آدمي أربعة أذرع بذراع نفسه، وإذا أردت أن تعلم ظل كل شيء منا فخذ قدر القائم كله بعود ومده، ومد معه العود الذي أخذت به ظلَّ الزوال، فإذا امتدَّ الظل قدر العودين فهو آخر وقت الظهر الاختياري (٣).

وقال (ح): آخر وقتها إذا صار ظل كل شيء مثليه (٤).

لنا: ما تقدم.

قال المازري: اختلف أصحابنا في معنى آخر وقتها ظل كل شيء مثليه (٥):

فقيل: ينقص عندما يكون الظل مثله؛ وقاله (ش).

وقيل: تفتح الصلاة عند زيادة مثله، لاختلاف الرواية في بيان جبريل ،


(١) أخرجه مسلم في «صحيحه» رقم (١٣٩٣).
(٢) انظر: «الإشراف» (١/ ٢٠٣).
(٣) انظر طريقة معرفة الزوال «المعونة» (١/ ٧٨)، و «التنبيه» (١/ ٣٧٩ - ٣٨٠).
(٤) انظر: «الأصل» (١/ ١٤٤)، و «تبين الحقائق» (١/ ١٨٧).
(٥) الثابت من لفظ «شرح التلقين» (١/ ٣٩٣): (مثله).

<<  <  ج: ص:  >  >>