للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أنه صلى به الظهر في اليوم الثاني عند زيادة الظل مثله.

وفي بعض الطرق: وفي وقت العصر بالأمس.

فهل يحمل على أنه فرغ أو ابتدأ؟ هو منشأ الخلاف، واللفظ محتمل.

فالأول يقول: صلى بعيد الفراغ من الصلاة.

ورجح الثاني بأن قوله: وصلى بي العصر حين كان ظل كل شيء مثله؛ إنما هو الابتداء فكذلك الظهر.

وفي حديث عمرو بن العاص: وقت الظهر: إذا زالت الشمس، وصار ظل الرجل كطوله، ما لم يحضر العصر، فدل على أن وقت العصر يقطع وقت الظهر (١).

وبدأ ابن الجلاب بالظهر؛ لأن جبريل ابتدأ بها، ولذلك سميت الأولى (٢)، وسميت الظهر من الظهيرة (٣)، وشدة الحر؛ لأنه وقت ظهور زوال الشمس، وغاية ارتفاعها، والظهور: الارتفاع، أو لأن وقتها أظهر الأوقات وأبينها.

قال المازري: يرجع في الغيم لأهل الصنائع؛ لأنهم يعلمون ذلك بقدر ما مضى من عملهم (٤).

قال سند: ينبغي تأخير الصلاة حتى يتيقن دخول الوقت، ويكتفى في القبلة بالظن؛ لأنه لا مشقة في النفس في الأول دون الثاني.


(١) بنحوه من «شرح التلقين» (١/ ٣٩٢).
(٢) انظر: «النوادر» (١/ ١٤٥) و (١/ ١٥٣)، و «الزاهي» (ص ١٢٧) و (ص ١٢٩)، و «التنبيه» (١/ ٣٧٩).
(٣) قال المازري في «شرح التلقين» (١/ ٣٨٣)، و «شرح الرسالة» للأنفاسي (١/ ٥٢٨).
(٤) صرح بذلك في «شرح التلقين» (١/ ٣٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>