أنه صلى به ﵇ الظهر في اليوم الثاني عند زيادة الظل مثله.
وفي بعض الطرق: وفي وقت العصر بالأمس.
فهل يحمل على أنه فرغ أو ابتدأ؟ هو منشأ الخلاف، واللفظ محتمل.
فالأول يقول: صلى بعيد الفراغ من الصلاة.
ورجح الثاني بأن قوله: وصلى بي العصر حين كان ظل كل شيء مثله؛ إنما هو الابتداء فكذلك الظهر.
وفي حديث عمرو بن العاص: وقت الظهر: إذا زالت الشمس، وصار ظل الرجل كطوله، ما لم يحضر العصر، فدل على أن وقت العصر يقطع وقت الظهر (١).
وبدأ ابن الجلاب بالظهر؛ لأن جبريل ﵇ ابتدأ بها، ولذلك سميت الأولى (٢)، وسميت الظهر من الظهيرة (٣)، وشدة الحر؛ لأنه وقت ظهور زوال الشمس، وغاية ارتفاعها، والظهور: الارتفاع، أو لأن وقتها أظهر الأوقات وأبينها.
قال المازري: يرجع في الغيم لأهل الصنائع؛ لأنهم يعلمون ذلك بقدر ما مضى من عملهم (٤).
قال سند: ينبغي تأخير الصلاة حتى يتيقن دخول الوقت، ويكتفى في القبلة بالظن؛ لأنه لا مشقة في النفس في الأول دون الثاني.
(١) بنحوه من «شرح التلقين» (١/ ٣٩٢). (٢) انظر: «النوادر» (١/ ١٤٥) و (١/ ١٥٣)، و «الزاهي» (ص ١٢٧) و (ص ١٢٩)، و «التنبيه» (١/ ٣٧٩). (٣) قال المازري في «شرح التلقين» (١/ ٣٨٣)، و «شرح الرسالة» للأنفاسي (١/ ٥٢٨). (٤) صرح بذلك في «شرح التلقين» (١/ ٣٨٨).