للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الباب، وهو على خلاف القرآن والسنة، فإنَّ قوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ﴾ [النساء: ١٠١]، تقدم الأربع وهي تقول أقرت صلاة السفر على أصل المشروعية (١).

وقوله : وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة (٢)، يقتضي ذلك؛ لأنه يصدق في الصبح أنها قصرت، ولا وضع منها شيء.

قال: وطريق الجمع؛ ما رواه جماعة الشافعية وغيرهم أن ذلك كان بمكة؛ إلَّا في المغرب، ثم كملت أربعاً أربعاً بالمدينة؛ إلا المغرب والصبح في الحضر والسفر، [ووردت] (٣) آية القصر بعد ذلك، فصدقت الزيادة؛ أي: بالمدينة، وأقرت صلاة السفر بعد العصر على ما كانت بمكة.

تنبيه:

دخل التخصيص في الحديث في موضعين؛ في قولها: (فرضت الصلاة مثنى مثنى)، خرج منه المغرب والصبح.

***

* ص: (أول وقت الظهر زوال الشمس وعلامة ذلك زيادة الفيء بعد نقصانه وآخر وقتها إذا صار ظل كل شيء مثله وهو أول وقت العصر، وآخر وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثليه بعد القدر الذي زالت عنه الشمس).

* ت: قال الله تعالى: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ﴾ [الإسراء: ٧٨]،


(١) انظر كلام ابن عبد البر «الاستذكار» (١/ ١٨٠).
(٢) سبق تخريجه قريباً.
(٣) في الأصل: «وردت»، والمثبت أولى.

<<  <  ج: ص:  >  >>