وأما انقطاع دم الحيض والنفاس ودخول الوقت فبالإجماع، والأثر في ذلك.
فرع:
قال ابن حبيب وغيره: فرضت الصلوات الخمس ليلة الإسراء بمكة، قبل الهجرة بسنة، وكان المفروض قبل ذلك ركعتين بالغداة، وركعتين بالعشي، وأول صلاة صلاها جبريل برسول الله ﷺ الظهر، سميت الأولى (٢)؛ قاله ابن رشد في «المقدمات»(٣).
قالت عائشة ﵂: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر (٤).
وقيل: أربع ركعات ثم قصرت منها ركعتان في السفر، لما روي أن رسول الله ﷺ قال: إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة (٥).
والوضع لا يكون إلا بعد تمام.
قال غير ابن حبيب: نزل فرض الوضوء بالمدينة في سورة المائدة، وكان الطهور بمكة سنة.
(١) أخرجه أحمد في «مسنده» رقم (٢٥١١٤)، وأبو داود في «سننه» رقم (٤٣٩٨). (٢) بنصه من كلام ابن حبيب، انظر: «النوادر» (١/ ١٤٥). (٣) انظر: «المقدمات الممهدات» (١/ ٥٦). (٤) أخرجه البخاري في «صحيحه» رقم (٣٥٠)، ومسلم في «صحيحه» رقم (١٥٧٠). (٥) أخرجه أبو داود في «سننه» رقم (٢٤٠٨)، والترمذي في «سننه» رقم (٧٢٤).