وقيل: من الاستقامة، ومنه صليت العود على النار؛ أي: قومته، والصلاة تقوم العبد على طاعة الله، لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ﴾ [العنكبوت: ٤٥].
وقيل: لأنها صلة بين العبد وربه.
واختلف هل هذه الأسماء؛ من الصلاة، والصوم، والحج، وغيرها منقولة ليس بينها وبين اللغة تعلق؟
قاله المعتزلة.
أو هي باقية على مسمياتها اللغوية حقيقة؟
قاله القاضي أبو بكر (١).
أو هي مجازات في هذه العبادات؟
قاله معظم الأشياخ من المتكلمين والفقهاء (٢).
إذا ثبت ذلك؛ فشروط وجوبها خمسة:
الإسلام، والبلوغ، والعقل، وارتفاع دم الحيض والنفاس، ودخول وقت الصلاة (٣).
وأما الإسلام؛ فلأن الكفار غير مخاطبين بالفروع.
وأما البلوغ والعقل فلقوله ﵇: رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم،
(١) صرح بذلك القاضي عياض في «إكمال المعلم» (٢/ ٢٣٥). (٢) ما سبق منقول بنحوه من كلام القاضي عياض في «إكمال المعلم» (٢/ ٢٣٤ - ٢٣٥). (٣) بنصه في «الجامع» (٢/ ٣٩٦).