وصلى في كل ثوب صلاة، ثم يتوضأ بالأول، ويصلى في كل ثوب صلاة، فإن حضرت صلاة أخرى، وعرف ما توضأ به آخراً صلى في كل ثوب صلاة، ثم يتوضأ بالأول، ويصلي في كل ثوب صلاة، فإن لم يعرفه؛ صلى بوضوئين، في كل ثوب صلاتين مع كل وضوء.
***
* ص:(وإن كان معه ثلاثة أواني طاهران ونجس؛ فإنه يتوضأ باثنين ويترك واحداً، وإن كان نجسان وطاهر؛ توضأ منهما ثلاث مرات وصلى ثلاث صلوات، وعلى هذا ترتيب حكم الأواني إذا كثرت).
* ت: ضابط هذا أن يزيد على عدد النجس واحدة؛ لأن أسوأ أحواله أن يستعمل الخبيثة كلها، فبالزائد عليها يحصل يقين الطهارة.
فرع:
إذا قلنا يتحرى فيتوضأ بواحد مجتهداً، وحصل فيه ما استحب له أراقه؛ لئلا يلزمه الاجتهاد في الصلاة الأخرى، فإن تركه لزمه الاجتهاد كالقبلة لا يرد من إعادة الاجتهاد فيها، فإن أراه اجتهاده لطهارة الثاني؛ توضأ به وصلى كالقبلة إذا تعين اجتهاده فيها، ثم إذا وجد الماء أعاد الصلاتين جميعاً؛ لأن إحداهما باطلة، كما إذا نسي المنسي بعينها.
قال المازري: إن قطع بخطئه في الأولى يغسل ما أصابه منه وأعاد الصلاة، كالحاكم إذا أخطأ النقض؛ ينقض، فإن ظن خطأ يخرج على القولين في نقض الظن بالظن في القضاء، فإن كان مع [ .. ](١) يتبين الطهارة توضأ به وتركها (٢).