رجلان اجتهدا في إناءين، فإن اتفقا صح أن يؤم أحدهما الآخر، وإلا فلا؛ لأنه يعتقد بطلان صلاة إمامه، فإن فعل؛ صحت صلاة الإمام.
وإن كانوا ثلاثة، والأواني نجسان وطاهر؛ لم يأتم أحدهما بالأخر، أو طاهران ونجس جاز أن يؤمهم أحدهم؛ لأن كل واحد منهم توضأ بطاهر، وأما متى لم يتعين لهما النجس؛ فإن صلى بهم آخر صلاته ثانية صحت صلاة الإمام الثاني والإمام الأول؛ لأنه مخطئ أمامه، وبطلت صلاة الثالث في هذه الثانية؛ لأنه وإن لم يحتط الأول أخطأ الثانية، وقد حكمنا بصحة الأولى تبطل الثانية، فإن صلى بهم الثالث صلاة ثالثة صحت صلاة الإمام دون صلاتهما؛ لأن كل واحد منهما صلى خلف الآخر فتعين النجس.
* الثالث: وإن كانت أربعة والطاهر واحد؛ فقد تقدم حكمه.
أو طاهران ونجسان فصلى كل واحد منهم بهم صلاة واحدة؛ صحت الأولى للكل، والثانية لإمامهما وإمام الأولى والثالثة والرابعة صحيحتان لإمامهما دون المأموم.
أو ثلاثة طاهرة وأم كل واحد منهم صاحبه صحت الأولى والثانية للكل، والثالثة للإمامين الأولى والثانية ولإمامهما ولا يصح الآخر.
قال ابن العربي: وعقد هذا متى كان الطاهر واحداً امتنع ائتمام أحد من الجماعة بصاحبه أو كان لكل واحد أن يصلى خلف واحد، أو ثلاثة كان لكل واحد أن يصلي خلف اثنين، أو أربعة صار لكل واحد أن يصلي خلف ثلاثة،