للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وضوءين وصلاتين خلاف الأصول، والتيمم طهارة متيقنة، ولأنها لما لم يصح الاقتصار على أحدهما، ولا الجمع بينهما؛ صار في حكم العدم، فإن انقلب أحدهما قبل الوضوء بهما فلا أعلم نصا لأصحابنا في ذلك، وعندي؛ يتيمم عند من قال به عند وجودهما؛ لأن الواجب هو الشك وهو حاصل، ويتوضأ بالباقي عند من يقول يتوضأ بهما ويتيمم؛ لأن جمعهما إنما كان ليحصل اليقين وهو حاصل ها هنا.

وهل يقدم التيمم؟

يتخرج على القولين في يسير الماء خالطته نجاسة، فيقدم؛ ليسلم من النجاسة، أو يقدم الوضوء؛ لأن التيمم لا يجوز مع وجدان الماء (١).

* الرابع: يتحرى أحدهما، قاله ابن المواز؛ قياساً على القبلة إذا تساوت الأدلة.

وفرق بعضهم بأن جهات القبلة كثيرة جداً، وتعين شيء من شيئين أسس من تعيين كثير من أشياء، ولأن القبلة يجوز تركها مع القدرة في تطوع السفر والمسايفة، ولا يجوز الوضوء بالنجس على حال.

* الخامس: قال ابن القصار: إن كانت كثيرة شتى تحرى وإلا امتنع التحري؛ لأنَّ استعمال الأواني اليسيرة يخف أمرها، وربما كان أخف من التحري؛ فيتوضأ من كل إناء ويصلي (٢).

فرع:

قال سحنون: لو كان معه مع ذلك ثوبان أحدهما نجس، توضأ بأحد هاذين،


(١) انظر: «المنتقى» (١/ ١٠٨).
(٢) انظر تقرير ما سبق: «شرح التلقين» (١/ ٢٢٢)، و «الذخيرة» (١/ ١٧٥ وما بعدها).

<<  <  ج: ص:  >  >>