قال اللخمي: إن اقتصر على التيمم أعاد؛ وإن ذهب الوقت (٢).
***
* ص:(من كان معه إناءان أحدهما طاهر والآخر فيه نجاسة لم تغيره، ولم يتميز له الطاهر من النجس فأشكل ذلك عليه فالحكم في ذلك أنه يتوضأ بأيهما شاء لأن ما لم يتغير من الماء بنجاسة حلت فيه فهو طاهر مطهر، والاختيار أن يتوضأ بكل واحد ويصلي صلاتين ويغسل أعضاءه من الإناء الثاني قبل أن يتوضأ به، ثم يتوضأ ويصلي).
* ت: قال ابن العربي: فيها خمسة أقوال:
* أحدها: أنه يصلي بكل واحد منهما صلاة؛ قاله سحنون (٣)، ليحصل اليقين، ولو اقتصر على أحدهما جاز أن يكون انتجس، وإن تركهما لم يتغير عدم الماء الذي هو شرط التيمم، وكمن نسي صلاة من خمس ولا يغسل أعضاء وضوئه؛ لأن الوضوء من الثاني يتضمن رفع الحدث، وإزالة النجاسة، فهي لا تفتقر لنية.
* الثاني: يتوضأ بأحدهما ويصلي ثم يغسل أعضاءه من الإناء الثاني ويتوضأ به؛ قاله ابن مسلمة، وابن الجلاب (٤).
* الثالث: يتركهما ويتيمم؛ لأن التحري لا يسقط الفرض بيقين، وإلزام
(١) ذكره عنه في «المنتقى» (١/ ١٠٨). (٢) بنحوه في «التبصرة» (١/٤٢). (٣) انظر: «النوادر» (١/ ٩١). (٤) صرح به عن ابن مسلمة ابن أبي زيد في «النوادر» (١/ ٩٢).