* ص:(ومن لم يجد إلا ماء وقعت فيه نجاسة لم تغيره؛ فإنا نستحب له أن يتوضأ به ويتيمم، فإن اقتصر على الوضوء وترك التيمم أجزأه، والاختيار ما ذكرناه، ويبدأ بالوضوء قبل التيمم، ثم يتيمم ويصلي صلاة واحدة، وقال بعض المتأخرين من أصحابنا: يتيمم ثم يتوضأ ويصلي صلاتين إحداهما بالتيمم والأخرى بالوضوء ليسلم من وجود النجاسة على جسده).
* ت: فيه خمسة أقوال:
* قال الباجي: المشهور أنه طهور لظاهر القرآن المشترط في التيمم عدم الماء، وهذا واجد له، ولأن التيمم لا يرفع الحدث وهذا يرفعه.
* الثاني: يريقه؛ قال الباجي: قاله سحنون؛ لأنه يرجع بإراقته حتى يتحقق العدم، ولا يستعمله؛ لأن فيه احتمال النجاسة.
* الثالث: يتوضأ ويتيمم، قاله سحنون؛ لأن المصلي به لا يأمن النجاسة، فأشبه من ببدنه نجاسة ومعه ما يزيلها به، فإنه يزيلها ويتيمم (١).
* الرابع: قال عبد الملك: يتوضأ ويتيمم لصلاة واحدة، ويقدم الوضوء لتحقق العدم، ولو اقتصر عليه لخلاف ألا يجزئه، والجمع بينهما يحصل اليقين؛ فإن اقتصر على الماء أعاد، ولو قدم التيمم لوقع باطلاً؛ لأن أصلها أن هذا الماء طهور (٢).
* الخامس: يصلي صلاتين؛ قاله سحنون، ويقدم التيمم ليصلي سالم
(١) نقله عنه الباجي في «المنتقى» (١/ ١٠٧)، واللخمي في «التبصرة» (١/٤٢). (٢) انظر قوله «المنتقى» (١/ ١٠٧)، و «التبصرة» (١/٤١).