للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمطلق هو الذي لم يضف له شيء غيره، مما ليس له صفة له؛ من تربة، أو خلقة، أو متولد منه، أو ما لا ينفك غالباً.

قال اللخمي فإن تغير بما يتولد فيه؛ كالطحلب وخز الماء والضريع، أو يحدث عن قراره؛ كالحمأة، أو من قراره؛ كالكبريت والزرنيخ والشب والنحاس وحديد؛ فهو طاهر مطهر، تغير منه وهو في قراره، أو صنع منه إناء فتغير الماء منه.

وقد فرق بعضهم بين تغير هذه الأشياء حال كونها قراراً أو طرحت فيه، وهما سواء.

ولم يكره أحد ممن مضى الوضوء بالدلو الجديد على سرعة تغير الماء فيه منه، وقد ثبت أنه كان يتوضأ من إناء صفر (١) (٢).

* الثاني: الماء النجس؛ وهو ما تخالطه نجاسة؛ فغيرت أحد أوصافه الثلاثة، قليلاً كان أو كثيراً، فلا يشرب ولا يباع.

وقال اللخمي: والخلاف إنما هو في تغير الريح؛ لقول مالك وغيره: إنه نجس، للحديث المتقدم.

وقال عبد الملك: طاهر؛ لأن الرائحة لم تذكر في بعض طرق الحديث، ولو كانت تؤثر لذكرت (٣).

قال اللخمي: إن كانت الرائحة عن المجاورة دون الحلول لم ينجس؛ لأنها


(١) يشير إلى حديث عبد الله بن زيد، أخرجه البخاري في (صحيحه) رقم (١٩٤).
(٢) ما نقله القرافي هنا بحرفه في «التبصرة» (١/٣٩).
(٣) صرح به عنه في «المنتقى» (١/ ١١١)، وبنحوه في «التبصرة» (١/٤٤)، و «شرح التلقين» (١/ ٢١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>