بغير جسم [حلّ](١) في الماء، وكذلك لا يجب غسل الثوب من رائحة النجاسة (٢).
واختلف فيما يستقر به؛ بالجواز والمنع [ .. ](٣) بماء المضاف إلى شيء طاهر مما ينفك عنه غالباً، فغير أحد أوصافه، فهو طاهر غير مطهر لنجاسة ولا حدث، يجوز بيعه وشربه ويبين البائع؛ لأنه عيب.
قال المازري: القليل فيه كالكثير، وخرج بعض المتأخرين أنه كره كالقليل إذا حلته نجاسة، وهو غير صحيح؛ لأنه إذا حلَّت النجاسة لم تغيره بنجاسة ماء [ندرة](٤) للخلاف، وإذا لم يتغير بها لم يتغير حكمه اتفاقاً؛ فلا يكره للخلاف (٥).
* الرابع: في الماء المشكوك فيه لوقوع الخلاف فيه (٦).
قال بعض أصحابنا: نجس؛ وظاهره أنه سلب الطهارة والتطهير، لقوله ﵇: إذا كان الماء قلتين لم يحمل خبثاً.
مفهومه: أن دون القلتين يحمل.
وظاهر قول مالك أن وصفيه باقيان، لقوله ﵇: الماء طهور الحديث.
ولأن الأنهار العظيمة تبعث إليها النجاسات من جهات كثيرة، وهو طهور
(١) يصعب قراءتها في الأصل، واستدركتها من «التبصرة» (١/٤٤). (٢) بنحوه في «التبصرة» (١/٤٤). (٣) قدر كلمة بياض في الأصل. (٤) كذا في الأصل، ولفظ «شرح التلقين»: (مراعاة). (٥) بنحوه من «شرح التلقين» (١/ ٢٢٠). (٦) انظر: «النوادر» (١/ ٧٨).