للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بغير جسم [حلّ] (١) في الماء، وكذلك لا يجب غسل الثوب من رائحة النجاسة (٢).

واختلف فيما يستقر به؛ بالجواز والمنع [ .. ] (٣) بماء المضاف إلى شيء طاهر مما ينفك عنه غالباً، فغير أحد أوصافه، فهو طاهر غير مطهر لنجاسة ولا حدث، يجوز بيعه وشربه ويبين البائع؛ لأنه عيب.

قال المازري: القليل فيه كالكثير، وخرج بعض المتأخرين أنه كره كالقليل إذا حلته نجاسة، وهو غير صحيح؛ لأنه إذا حلَّت النجاسة لم تغيره بنجاسة ماء [ندرة] (٤) للخلاف، وإذا لم يتغير بها لم يتغير حكمه اتفاقاً؛ فلا يكره للخلاف (٥).

* الرابع: في الماء المشكوك فيه لوقوع الخلاف فيه (٦).

قال بعض أصحابنا: نجس؛ وظاهره أنه سلب الطهارة والتطهير، لقوله : إذا كان الماء قلتين لم يحمل خبثاً.

مفهومه: أن دون القلتين يحمل.

وظاهر قول مالك أن وصفيه باقيان، لقوله : الماء طهور الحديث.

ولأن الأنهار العظيمة تبعث إليها النجاسات من جهات كثيرة، وهو طهور


(١) يصعب قراءتها في الأصل، واستدركتها من «التبصرة» (١/٤٤).
(٢) بنحوه في «التبصرة» (١/٤٤).
(٣) قدر كلمة بياض في الأصل.
(٤) كذا في الأصل، ولفظ «شرح التلقين»: (مراعاة).
(٥) بنحوه من «شرح التلقين» (١/ ٢٢٠).
(٦) انظر: «النوادر» (١/ ٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>