للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الماء وغيره، [ولأنهم] (١) نهوا على اقتناء الكلاب فاقتنوها؛ فشدد عليهم بذلك.

وأما التراب:

فظاهر قول مالك: عدم اعتباره؛ لأنه كان يضعف العمل بالحديث، فكيف [بزيادة] (٢) التراب.

واعتبره (ش)، وبعض المتأخرين منا.

وهل يعم الكلاب، أو يخص غير المأذون في اتخاذه؟

قولان لمالك، مبنيان على أن الألف واللام للعمد؛ فيخص، أو للنجس؛ فيعم، وهو ظاهر المدونة؛ لقوله: وكان يرى الكلب من أهل البيت، إشارة إلى المأذون.

قال ابن رشد: أراه معللاً بالسبع، فيستعمل سؤره؛ فيكلب مستعمله، وقد ظهر أن السبع لها مدخل في التداوي من السم وغيره، فقال : من يصبح على سبع تمرات عجوة، لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر (٣) (٤)

قيل: لو صح قول مالك بالتعبد لغسل الإناء كله، ولما اقتصر على موضع الولوغ؛ [دل على أن ذلك للنجاسة] (٥).

قيل: الغسل يبيح لنا الاستعمال، وهو إنما يكون بباطن الإناء دون ظاهره.


(١) في الأصل: (بأنهم)، والمثبت أتم للسياق، مستفاد من «التذكرة» (١/ ٤٢٨).
(٢) في الأصل: (زيادة)، والمثبت أولى، مستفاد من «التذكرة» (١/ ٤٢٨).
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (٥٤٤٥)، ومسلم في «صحيحه» رقم (٢٠٤٧).
(٤) انظر: «الذخيرة» (١/ ١٨٢).
(٥) في الأصل: (وهو دليل النجاسة) وهو بعيد عن السياق، والمثبت من «التذكرة» (١/ ٤٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>