ووافق (ح)(ش) في النجاسة، وخالف في العدد؛ وقال: يغسل حتى ينقى (٢).
وقال أحمد: يغسل سبعاً، والثامنة بالتراب (٣).
وهل يغسل عندنا عند ولوغه؛ لأنه تعبد، أو عند استعماله؛ لأنه نجس؟
وقال بعض البغداديين: أصل مالك عند إرادة الاستعمال لا وقت الولوغ.
قال سند ﵀: وجهه أن الإناء إنما يغسل ليستعمل؛ لأنه إن كسر لم يغسل أشقافه.
وهل يشترط في غسله نية؟
قال الباجي: لا.
وقال سند: يحتمل أن يتخرج فيه قول [آخر، بناءً على](٤) مسألة النضح، أو يفرق؛ فإن غسل الإناء معلل بإزالة اللعاب، والنضح تعبد صرف؛ لأنه لا يزيل خبثاً (٥).
ودليل أن الغسل تعبد تحديده بالسبع، والنجاسة لا تحد، وجمع فيه بين
(١) انظر: «إكمال المعلم» (٢/ ١٠١ - ١٠٢). (٢) انظر: «عيون الأدلة» (٣/ ١٥٥)، و «التجريد» (١/ ٢٦٩)، و «المجموع» (٣/ ٦٢٣). (٣) عند ابن القصار: وقال أحمد: يغسل ثماني مرات، الثامنة بالتراب. انظر: «عيون الأدلة» (٣/ ١٥٦). (٤) في الأصل: (لمن) ولا محل لها، والمثبت عبارة «التذكرة» (١/ ٤٢٨). (٥) نقله عنه القرافي في «الذخيرة» (١/ ٤٢٨).