ومن لبسه من لا يصلي من المسلمين؛ لا يصلي فيه حتى يغسل، فإن شك في البائع؛ هل يصلي أم لا؟
قال مالك: يسأل عنه إن قدر؛ وإلا فهو في سعة، فإن شك في الثوب نضحه كما نضح رسول الله ﷺ الحصير (١).
قال اللخمي: الاحتياط الغسل، وهذا في القميص ونحوه، وأما ما في الرأس من عمامة ونحوها؛ فأمره أخف (٢).
قال سند: وما [يلبس](٣) في الوسط أشد مما يلبس على الرأس، وما ينام فيه أشد مما يتجمل به، ولكل شيء وجه.
فرع:
إذا قلنا بالغسل؛ فمن باع ولم يبين ما ينقص بغسله؛ [كالعمامة](٤)، والثوب الرفيع، والخمار، والخف، ونحوه؛ فهو عيب، وما لا؛ فلا.
***
* ص:(والكلب والخنزير طاهران، وسؤرهما من الماء مكروهان، وسؤرهما من الطعام والشراب وسائر المائعات مباح غير مكروه).
* ت: تقدم الجنب في طهارته.
وأما سؤر الكلب؛ فالأقل يغسل الإناء من ولوغه، وأقل [درجاته](٥) الكراهة.
(١) يقصد حديث البخاري في «صحيحه» رقم (٦٧٠). (٢) بنحوه في «التبصرة» (١/ ١٤٩). (٣) في الأصل: (يشد)، والمثبت من «التذكرة» (١/ ٤٢٣). (٤) في الأصل: (فكالعمامة)، والمثبت أصح للمعنى، وهو الموافق لعبارة «التذكرة» (١/ ٤٢٣). (٥) في الأصل: (أحد الماء) ولا معنى له، والمثبت من «التذكرة» (١/ ٤٢٤).