للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن لبسه من لا يصلي من المسلمين؛ لا يصلي فيه حتى يغسل، فإن شك في البائع؛ هل يصلي أم لا؟

قال مالك: يسأل عنه إن قدر؛ وإلا فهو في سعة، فإن شك في الثوب نضحه كما نضح رسول الله الحصير (١).

قال اللخمي: الاحتياط الغسل، وهذا في القميص ونحوه، وأما ما في الرأس من عمامة ونحوها؛ فأمره أخف (٢).

قال سند: وما [يلبس] (٣) في الوسط أشد مما يلبس على الرأس، وما ينام فيه أشد مما يتجمل به، ولكل شيء وجه.

فرع:

إذا قلنا بالغسل؛ فمن باع ولم يبين ما ينقص بغسله؛ [كالعمامة] (٤)، والثوب الرفيع، والخمار، والخف، ونحوه؛ فهو عيب، وما لا؛ فلا.

***

* ص: (والكلب والخنزير طاهران، وسؤرهما من الماء مكروهان، وسؤرهما من الطعام والشراب وسائر المائعات مباح غير مكروه).

* ت: تقدم الجنب في طهارته.

وأما سؤر الكلب؛ فالأقل يغسل الإناء من ولوغه، وأقل [درجاته] (٥) الكراهة.


(١) يقصد حديث البخاري في «صحيحه» رقم (٦٧٠).
(٢) بنحوه في «التبصرة» (١/ ١٤٩).
(٣) في الأصل: (يشد)، والمثبت من «التذكرة» (١/ ٤٢٣).
(٤) في الأصل: (فكالعمامة)، والمثبت أصح للمعنى، وهو الموافق لعبارة «التذكرة» (١/ ٤٢٣).
(٥) في الأصل: (أحد الماء) ولا معنى له، والمثبت من «التذكرة» (١/ ٤٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>