للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤر؛ كالذمي (١).

قال سند: وأصل هذا كله الكراهة، بدليل الطعام والشراب لم يختلفان ما أدخل يده فيه، فهو طاهر حتى تتيقن النجاسة.

وما ينجسه الكافر لا يختلف فيه؛ لأن من شعائر الصالحين لباس الصوف الذي كان نسج في بلاد الروم؛ فكان يجلب من الشام، وهي أرض كفر.

قال اللخمي: وكان القياس ألا يلبس حتى يغسل لنجاسة أيديهم (٢).

وفي «أبي داود»: أن رسول الله صالح أهل نجران على [ألفي] (٣) حُلَّة، النصف في صفر، والنصف في رجب، يؤدونها للمسلمين (٤). ولم ينقل عن أحد غسلها.

والفرق من ثلاثة أوجه:

* الأول: أن الضرورة تدعو للتجارة معهم، فلو امتنع ما نسجوه لأجل أيديهم امتنع أكثر ما يتجر فيه معهم؛ بخلاف الملبوس.

* الثاني: أن غسل الجديد يفسده، بخلاف الملبوس.

* الثالث: أنهم يبالغون في صون الجديد حتى في طيه وصونه بخلاف الملبوس.


(١) بنحو كلام المازري في «شرح التلقين» (١/ ٢٣١ - ٢٣٢).
(٢) بنحوه في «التبصرة» (١/ ١٤٩).
(٣) في الأصل: (ألف)، والمثبت من رواية أبي داود في «السنن» رقم (٣٠٤١).
(٤) أخرجه أبو داود في «سننه» رقم (٣٠٤١)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٩/ ١٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>