فيه؛ كالإبريق، وإلا فلا.
قال القاضي عبد الوهاب: وامتنع الوضوء منع كراهة (١).
قال ابن القاسم في «العتبية»: من لم يجد غيره يتيمم كالدجاج المخلاة (٢).
قال بعض أصحابنا: وعلى القول: بأنه يتيمم؛ فإن توضأ به عامداً أو جاهلاً وصلى؛ أعاد أبداً، أو غير عالم؛ في الوقت.
قال سند: إذا قلنا بطهارة سؤره؛ فهل يحكم بطهارة ما يغسل به؟
أصل المذهب أن الماء على الطهارة والطهورية إذا بقيت صفاته.
وقال مطرف وابن حبيب وابن عبد الحكم: لا يتوضأ من الحياض [التي] (٣) [يغسلون] (٤) فيها لأنهم جنب (٥).
ولأن أبدانهم لا تنفك [عن] (٦) النجاسة، ولا يدينون بغسلها؛ فتبقى، بخلاف الأفواه والأيدي؛ [فإنها] (٧) أقرب للنظافة عادة.
فرع:
من شرب الخمر من المسلمين، ومن لا يتوقى النجاسة والأطفال في
(١) انظر: «المعونة» (١/ ٦٧).(٢) انظر: «النوادر» (١/ ٧٠)، و «البيان والتحصيل» (١/ ١٧٢).(٣) في الأصل: (الذي)، والصحيح ما أثبت.(٤) في «التذكرة»: (ينغمسون) (١/ ٤٢٠).(٥) انظر: «النوادر» (١/ ٧١).(٦) كذا في الأصل، والمثبت من «التذكرة» (١/ ٤٢٠).(٧) في الأصل: (فإنه)، والمثبت أصوب.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute