للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عند الشرب؛ فإنه [ينجس] (١)، فإن [منعها] (٢) من ذلك [يعسر] (٣) (٤).

وقيل: إن كانت بموضع طاهر؛ فهو طاهر، أو نجس؛ فهو نجس.

قال المازري : ما يغلب عليه أكل النجاسة ينهى عن سؤره.

وهل على سبيل الوجوب؛ [نظرا] (٥) للغالب، أو الندب؛ لعدم التحقق؟ قولان (٦).

***

* ص: (ويكره سؤر النصراني، وما أدخله يده فيه، وكذلك الصلاة في ثوبه إذا كان لبيسا، وما إذا كان جديدا؛ فلا بأس به).

* ت: الكراهة لغلبة استعمالهم النجاسة؛ من الخمور والخنازير وغيرهما (٧).

قال مالك: لا يتوضأ بسؤر النصراني، ولا بما أدخل يده فيه (٨)، ولا بأس بفضل [شربه] (٩)؛ لأن ما في فيه ينزل إلى بطنه، بخلاف ما أدخل يده فيه.

وهذا إنما [يتمشى] (١٠) في إناء ضيق الفم، يدخل في فمه، ولا يدخل فمه


(١) ثبت في الأصل: (يستحسن) وهو بعيد، والمثبت لفظ «النوادر» (١/ ٧٣).
(٢) في الأصل: (معها)، ولا تستقيم العبارة به، والمثبت مستفاد من «التذكرة» (١/ ٤١٨).
(٣) غير واضحة في الأصل، والمثبت أقرب لرسمها.
(٤) انظر قول ابن القاسم «النوادر» (١/ ٧٣).
(٥) في الأصل: (نظر)، والمثبت أصح.
(٦) ما نقله عن المازري بنحوه من «شرح التلقين» (١/ ٢٣٠).
(٧) انظر تقريرا لذلك: «البيان والتحصيل» (١/٣٣)، و «المنتقى» (١/ ١٠٦).
(٨) بنصه من «المدونة» (١/١٤).
(٩) كذا في الأصل، والثابت من «النوادر» (١/ ٦٩)، و «التذكرة» (١/ ٤١٩): (شرابه).
(١٠) كذا في الأصل، وفي «التذكرة» (١/ ٤١٩): (يمشي).

<<  <  ج: ص:  >  >>