أو نجاسة فيه؛ فنجس ما أكل أو شرب كالنجاسة إذا دخلت في ذلك المباشر (١).
أو شك، فثلاثة أقوال:
طاهر للأول.
ونجس للغالب.
وفرق ابن القاسم بين الماء ينجس، والطعام فلا ينجس لشربه (٢)، ويتيمم من لم يجد غير ذلك الماء، فإن صلى به ولم [يعلم](٣)؛ أعاد في الوقت.
قال سند: وهذا يدل على أنه طاهر عنده، وإنما يطرح لخفة المؤنة.
وفرق بينهما بفرق آخر: وهي أنها إذا جاءت تشرب فالغالب أنها أكلت قبل ذلك نجاسة، وإذا أكلت الغالب عدم أكلها قبل ذلك.
واختلف في الدابة تأكل روثها:
فكره سؤرها بعض العلماء (٤).
ولم ير ابن القاسم به [بأساً](٥) واستحسن تركه؛ إلا أن [يرى](٦) ذلك
(١) انظر: «النوادر» (١/ ٧٣). (٢) انظر رواية ابن القاسم «المدونة» (١/٥)، و «النوادر» (١/ ٧٣). (٣) في «التذكرة»: (يعد) (١/ ٤١٧). (٤) صرح به في «النوادر» (١/ ٧٣). (٥) في الأصل: (ما سواه)، والأقرب ما أثبت، وانظره «التذكرة» (١/ ٤١٨). (٦) في الأصل: (يبرأ في)، والمثبت من «النوادر» (١/ ٧٣).