للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو يحترز منه بغير مشقة:

فإن تيقنا طهارة فيه؛ فطاهر.

أو نجاسة فيه؛ فنجس ما أكل أو شرب كالنجاسة إذا دخلت في ذلك المباشر (١).

أو شك، فثلاثة أقوال:

طاهر للأول.

ونجس للغالب.

وفرق ابن القاسم بين الماء ينجس، والطعام فلا ينجس لشربه (٢)، ويتيمم من لم يجد غير ذلك الماء، فإن صلى به ولم [يعلم] (٣)؛ أعاد في الوقت.

قال سند: وهذا يدل على أنه طاهر عنده، وإنما يطرح لخفة المؤنة.

وفرق بينهما بفرق آخر: وهي أنها إذا جاءت تشرب فالغالب أنها أكلت قبل ذلك نجاسة، وإذا أكلت الغالب عدم أكلها قبل ذلك.

واختلف في الدابة تأكل روثها:

فكره سؤرها بعض العلماء (٤).

ولم ير ابن القاسم به [بأساً] (٥) واستحسن تركه؛ إلا أن [يرى] (٦) ذلك


(١) انظر: «النوادر» (١/ ٧٣).
(٢) انظر رواية ابن القاسم «المدونة» (١/٥)، و «النوادر» (١/ ٧٣).
(٣) في «التذكرة»: (يعد) (١/ ٤١٧).
(٤) صرح به في «النوادر» (١/ ٧٣).
(٥) في الأصل: (ما سواه)، والأقرب ما أثبت، وانظره «التذكرة» (١/ ٤١٨).
(٦) في الأصل: (يبرأ في)، والمثبت من «النوادر» (١/ ٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>