قال الأبهري: لم يأمر رسول الله ﷺ بإراقة الماء من ولوغه؛ لأنه نجس، بل استقذاره على البصاق ونحوه.
قال سحنون: الكراهة إنما هي مع وجود غيره؛ وإلا فلا.
قال القاضي عبد الوهاب: والحكم أنه طهور؛ لأنه حي، غير أن غيره أفضل منه (١).
وهذا إذا كان الماء قليلاً، فأما الكثير فلا، لقوله ﵇ في الحياض تردها السباع والكلاب: لها ما أخذت في بطونها، ولنا ما بقي شراباً وطهوراً (٢).
ومشهور المذهب: مساواة الخنزير (٣).
وعن ابن القاسم: إنما غلظ لكثرة مباشرته للنجاسة، ولأنه نهي عن اتخاذه مطلقاً؛ فلا ضرورة للرخصة في أثره (٤).
وأما الطعام والشراب فإراقتهما إضاعة مال، والماء خفيف؛ فيراق استحساناً.
وقال عبد الملك عن أبي زيد: يطرح اللبن الحضري دون البدوي؛ لأن البدوي [يلابس] (٥) الكلاب.
وفرق بينه وبين الماء ولغ فيه كلب فيعجن به، [فإنه] (٦) يطرح على كل حال.
(١) انظر: «المعونة» (١/ ٦٦).(٢) سبق تخريجه آنفاً، وانظر: (١/ ٤٣٢).(٣) انظر: «عيون الأدلة» (٣/ ١٦٤ - ١٦٥).(٤) انظر: «النوادر» (١/ ٧١ - ٧٢).(٥) كذا في الأصل.(٦) زيادة يقتضيها السياق.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute