يستقبلها ولا يستدبرها، ثم ليستطب بثلاثة أحجار، أو ثلاثة أعواد، أو ثلاث حثيات من تراب (١).
وقال (ح): الاستنجاء ليس بفرض، دون سائر النجاسات (٢).
وفي الجلاب: مستحب.
وأجراه ابن القصار واللخمي مجرى النجاسات على البدن والثوب (٣).
وعلى القول بأنها سنة؛ إذا لم يستنج أعاد الصلاة في الوقت، وعلى أنها فرض ينبغي أن يعيد أبداً (٤).
قال ابن أبي زيد ليس هو من سنن الوضوء، ولا من فرائضه؛ إنما هو من باب إزالة النجاسة، فيجزئ بغير نية (٥)، ويجري فيه الخلاف الذي في إزالة النجاسة.
ووجه أنه سنة ما في «مسلم»: قال رسول الله ﷺ: عشر خصال من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، والاستنشاق بالماء، وقص الأظافر، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء (٦).
قال أبو مصعب راويه ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة.
قال وكيع: انتقاص الماء الاستجمار، والفطرة السنة.
(١) أخرجه بتمامه الدارقطني في سننه رقم (١٥٣). (٢) انظر: «شرح فتح القدير» (١/ ١٩٢). (٣) انظر: «عيون الأدلة» (٢/ ٢٥١)، و «التبصرة» (١/ ٦٨). (٤) بنحوه في «التبصرة» (١/ ٦٨). (٥) بنصه من «النوادر» (١/٢٦). (٦) أخرجه مسلم في (صحيحه) رقم (٦٠٤).