و [قاله](١) ابن أبي زيد في «مختصره»، وزاد: ولا يمشي، ولكن يستبرئ نفسه بالنفض والسلت الخفيف (٢).
لأن غيره قد يشق، لكن إذا غلب على ظنه أنه فرغ كفاه ولا يخرج إلى الوسوسة.
وقد روى ابن كعب أن النبي ﷺ قال: إن لهذا الوضوء شيطاناً، يقال له الولهان فاحذروه (٣).
قال اللخمي: الناس تختلف؛ فليس المربوط كغيره، فمن كان يظن من نفسه الانقطاع عند فراغه كفاه ذلك، وإن كان ينزل ذلك منه بعد قيامه كان عليه أن يقوم، وكان ربيعة أسرع الناس في الوضوء والبول، وكان أبو هريرة بطيء الوضوء والتنظف، وكل أحد على عادته.
***
* ص:(والاستنجاء مستحب، وهو إزالة النجاسة عن مخرج الأذى السفرة والبسرة).
* ت: قال (ش)(٤) وأحمد: يجب الاستنجاء وإزالة سائر النجاسات، فإن لم يفعل بطلت الصلاة (٥).
لنا في الدارقطني: قال ﵇: إذا أتى أحدكم البراز فليكرم قبلة الله فلا
(١) في الأصل: (قال)، والمثبت أولى. (٢) انظره بنحوه «النوادر» (١/٢٧). (٣) أخرجه بنحوه الترمذي في «سننه» رقم (٥٧)، وابن ماجه في «سننه» رقم (٤٢١). (٤) انظر: «المجموع» (٣/ ٥٧٥). (٥) انظر: «الاستذكار» (١/ ١٣٥).