والسيف تحمله العرب في المجالس، ولا تفارقه العرب، فيعم جماله، بخلاف غره تعطيل للذهب وسرَفٌ.
وعن مالك في «مختصر ما ليس في المختصر»: جواز حلية المنطقة كالسيف (١).
وجوز ابن وهب حِلية الشرج واللجام وكلّ ما يحضر به الجهاد (٢)؛ لأنه يتجمل به كالسيف.
ص:(لا يجوز اتخاذ التماثيل والصور من الخشب والحجارة والجص في البيوت، ولا بأس به في الثياب والبسط).
ت: لقوله ﵇ في مسلم: «لا تدخل الملائكة بيتًا فيه صورة»، قال بشر: فمرض زيد بن خالد فعدناه، فإذا في بيته ستر فيه تصاوير، فقلت لعبيد الله الخولاني: ألم يحدثنا في التصاوير؟ قال: ألم تسمعه قال: «إلا رَقْمًا في ثوب»، قلت: لا، قال: بلى (٣).
قال ابن رشد: المحرم من ذلك بإجماع ما له ظل قائم على صفة ما يحيا من الحيوان، وما سوى ذلك من الرقوم فمكروه ليس بمحرم (٤).
(١) انظر: «شرح الأبهري على الجامع» (ص ١٥٨)، و «البيان والتحصيل» (١٨/ ٢٧٥)، و «التبصرة» (٥/ ٢٨٢٦). (٢) نقله عنه بمعناه في «المنتقى» (٩/ ١٥٥). (٣) أخرجه من حديث أبي طلحة: البخاري في (صحيحه) رقم (٣٣٢٢)، ومسلم في «صحيحه» رقم (٥٥١٤) (٤) «المقدمات الممهدات» (٣/ ٤٥٨).